مفهوم وضوابط «الاستثمار» في ضوء القرآن والسنة
الاستثمار الإسلامي جزء من منظومة اقتصادية كلية تعمل وفقًا لأسس راسخة، وضوابط مُحكمة، وإجراءات؛ وفقًا للشرع الحكيم. ويستند الاستثمار في الإسلام على المعنى «الحقيقي» للاستثمار؛ أي إنشاء مشروعات لإنتاج الطيبات؛ التي يحتاج إليها الناس من ناحية، وعلى فهم لطبيعة النقود –أو المال– من حيث أن النقود لا تلد نقودًا في ذاتها؛ وإنما تنمو بالاشتراك فعليًا في النشاط الاقتصادي، وتتحمل كامل المخاطرة في سبيل ذلك.
وفي ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة نتناول في هذا المقال موضوع الحث على الاستثمار، وموضوع تحريم الفوائد الربوية.
الحث على الاستثمار في ضوء القرآن والسنة
1. مفهوم الاستثمار
معنى الاستثمار لغة الثَمر حمل الشجر، والجمع ثمار، وثمر الشجر، وأثمر الشجر؛ أي صار فيه الثمر، وبابه طلع، والاستثمار أي طلب الثمر، وفي المال طلب الثمر من أصل المال؛ قياسًا على طلب الثمر من الشجر.
يقول الله عز وجل:
واصطلاحًا؛ يقصد بالاستثمار استغلال المال بقصد الحصول على عائد؛ ويكون ذلك عن طريق استخدام الأموال في إقامة مشروعات، أو شراء عقارات أو آلات أو أجهزة إنتاجية أو تأجيرها أو المساهمة بها في مشروعات اقتصادية، والتمويل لمشروعات اقتصادية بنظام المشاركة، وشراء حصص أو أسهم في شركات قائمة. [1]
وبالمفهوم الواسع للاستثمار؛ فهو توظيف النقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات؛ للمحافظة على المال وتنميته؛ سواء بأرباح دورية، أو بزيادات في قيمة الأموال في نهاية المدة، أو بمنافع غير مادية.
2. معايير الاستثمار في المنهج الإسلامي
وتوجد عدة معايير في مجال الاستثمار في الإسلام، ومن أهم هذه المعايير؛ ما يلي:
معيار العقيدة
يقول الله سبحانه وتعالى:
يُستنبط من الآيات السابقة ما يلي:
- إن الله سبحانه وتعالى هو المالك الأصلي والحقيقي للمال، والإنسان مستخلف فيه؛ أي أن ملكية الأموال في الحقيقة ليست للناس، وما الإنسان فيها إلا بمنزلة النائب أو الوكيل.
- يعتبر الإنفاق في سبيل الله من أعظم القربات إلى الله تعالى.
- لابد من اغتنام الفرصة؛ بإقامة الحق، وأفضل شيء هو تنمية المال بما ينفع الناس.
معيار القيم الأخلاقية
يقول الله عز وجل:
أي أن القرآن يهدي للتي هي أقوم من العقائد والشرائع والأخلاق؛ فمن اهتدى بهديه كان أقومَ الناس. والهدف من جميع العبادات أن يحيا الإنسان بأخلاق فاضلة، وأن يتمسك بهذه الأخلاق؛ مهما تغيرت الظروف.
ويقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
ويستنبط من هذه الأحاديث الشريفة ما يلي:
- إن القيم الأخلاقية؛ وخاصة الصدق في الإخبار والقول، والأمانة في المعاملات والمبادلات، من أسس الأنشطة الاقتصادية والتسويقية في المنهج الإسلامي.
- إن البركة في الرزق هي نتيجة للقيم الأخلاقية الفاضلة في المعاملات.
معيار لا ضرر ولا ضرار
يقول الله تعالى:
إن شرط تحقيق المنفعة من أي نشاط اقتصادي؛ أن يخلو من الفساد؛ إذ على الفرد أن يؤدي واجباته في حدود المنفعة التي تعود على المجتمع، ولا تستقيم أمور الدنيا؛ إذا حُبس المال عن التداول والاستثمار فيما ينفع الناس.
ربط الكسب بالجهد
ويعني أن الكسب مرتبط بما يبذله الإنسان من جهد؛ فلا كسب بلا جهد، ولا جهد بلا كسب. ويرتبط هذا المعيار بمعيار آخر وهو الغُنم بالغُرم؛ فالمال وفقًا لصيغ الاستثمار الإسلامية؛ لا يكون غانمًا إلا إذا كان غارمًا.
يقول الله تبارك وتعالى:
ويستنبط من هذه الآيات ما يلي:
- إن الله سبحانه وتعالى ضمن الرزق للناس، والجهد مطلوب للحصول على هذا الرزق المُقدر.
- من ضمن الآراء في الجمع بين الانشغال بتنمية المال والجهاد في سبيل الله؛ أن ذلك لعلة وهي أن المال هو عصب المعارك وأساس للإعداد للجهاد وتسليح الجيوش بالعتاد [6]، ويقول الله تعالى:
والجدير بالذكر، أن التعب والكد المقصود في الآيات الكريمة ليس بأن يشغل الفرد قلبه بكيفية الحصول على الرزق؛ ولكن المطلوب أن يعتقد العبد أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن جهده في سبيل الله؛ لكي يأخذ الأجر من الله.
ويقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
ويستنبط من هذه الأحاديث ما يلي:
- سوى الله تعالى بين المجاهدين في سبيل الله وبين الساعين على المحتاجين؛ مثل اليتامى والأرامل والمساكين.
- الاستثمار يكون في جميع الأنشطة الاقتصادية التي يحتاجها المجتمع.
- العائد لا يكون حلالًا إلا إذا تحمل المال المخاطرة.
3. الادخار
وضع الإسلام القواعد الشرعية التي تنظم الادخار في البيت المسلم؛ وأهمها ما يلي: [10]
- ادخار ما يفيض عن الحاجات الأساسية.
- وجوب ادخار الفائض لوقت الحاجة.
- للأجيال القادمة حق في أموال الأجيال الحاضرة.
- استثمار المال الفائض وعدم اكتنازه.
- أن يكون استثمار المال المدخر في مجال الطيبات الحلال.
والادخار الكلي للأفراد عبارة عن أجزاء الدخل التي لم يتم استخدامها في طلب المنتجات. وكل كمية مدخرة من النقد تمثل رصيد المنتجات غير المستهلكة، وينتج عن ذلك -نظريًا- تساوي الادخار والاستثمار في الاقتصاد ككل. وإذا تم التسليم بذلك؛ أي تساوى الادخار والاستثمار من الوجهة الكلية؛ أي في المجتمع ككل، فإننا نسلم بتساوي الجزء من الدخل الكلي الذي لا ينفق على الاستهلاك الكلي مع الطاقات الإنتاجية ككل؛ المستخدم منها وغير المستخدم.
ويحتوي المنهج الإسلامي في التنمية على عدة أسس، وتعتبر من المحفزات على الاستثمار بالقيود التي فرضتها الشريعة الغراء، منها: تحريم الفوائد الربوية، وتحريم الاكتناز، وفريضة الزكاة. ونتناول فيما يلي تحريم الربا ومشروعية التجارة كأساس في المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية.
تحريم الربا ومشروعية البيع في القرآن والسنة
إن تحريم الربا ومشروعية البيع؛ من أهم مبادئ الاستثمار في الإسلام. ومن حيث تعريف أنواع الربا؛ يوجد نوعان؛ وهما: ربا الدين، وربا البيوع.
1. ربا الدين
يقول الله عز وجل:
يُستنبط من الآيات السابقة ما يلي:
- المقصود بالبيع هو التجارة، أي عمليات الشراء بقصد البيع عن طريق تقليب المال؛ للحصول على ربح حلال من الفرق بين تكلفة الشراء وثمن البيع.
- ربا الدين هو الربا المحرم الذي جاء بآيات سورة «البقرة»؛ لأن الله عز وجل حرم صورة واحدة فقط من الاستثمار تحريمًا مطلقًا، وهي صورة الإقراض بفائدة ثابتة مضمونة.
- جاء لفظ الربا في القرآن الكريم معرفًا بـ «أل»، وتفسير ذلك: إن الألف واللام للعهد، أي أن الربا المعهود والمعروف في الجاهلية؛ هو الذي كان يأتيه اليهود والمشركون.
- وتوجد فروق محددة بين الزيادة الحلال في البيع والتجارة من ناحية، وبين الزيادة المحرمة في الربا من ناحية أخرى. [11]
والربا الذي كان معروفًا عند العرب؛ هو الربا الذي قصده رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في خطبة حجة الوداع بقوله (صلى الله عليه وسلم):
أي أن الربا الذي وضعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في خطبة حجة الوداع هو ربا الجاهلية؛ وهو ربا الدين. وهو ربا النسيئة الذي عناه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قوله:
وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن «بيع الذَهَبِ بالوَرِقِ دينًا». [15]
ومعنى النسيئة ما يؤخذ لأجل الإنساء، أي التأخير إلى أجل محدد، وأطلق عليه أيضًا «الربا الجلي»، أي القاطع؛ الذي لا شبهة فيه.
وفي حديث آخر:
ومن الأحاديث النبوية التي وردت في تحريم الربا؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
كما لعن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كل المتعاملين بالربا في الحديث:
ومن صور الإعجاز الاقتصادي في تحريم الربا؛ أن علماء الاقتصاد المعاصرين يرون أن التشغيل الكامل والتنمية لن يتحققا؛ إلا إذا كان سعر الفائدة صفرًا.
وهناك صيغ إسلامية بديلة عن المعاملات الربوية؛ وهي نوعين؛ النوع الأول: المعاوضات المالية وتشمل: بيوع المرابحة (تطورت وأصبحت تعرف بالمرابحة للآمر بالشراء)، وبيع السلم، وصيغ التأجير أو الإجارة، والاستصناع. والنوع الثاني: المشاركات وتشمل: المضاربة الإسلامية، والمشاركة الإسلامية، وصيغ الاستثمار الزراعية؛ كالمزارعة والمساقاة.
2. ربا البيوع
حرّم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ربا البيوع بعد تحريم ربا الدين؛ بأحاديث كثيرة، ومن هذه الأحاديث؛ قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
ومن صور تحريم ربا البيوع؛ كما جاء في السنة الشريفة؛ ما يحدث في الوقت الحاضر؛ في سلوك بيوت الصرف العالمية؛ التي شهدت تطورًا في التعامل على أساس الصرف الآجل؛ حيث صار لعلاقة الصرف بين العملات الرئيسية في العالم؛ كاليورو والدولار الأمريكي سعران أحدهما للصرف يدًا بيد، والآخر للصرف الآجل. والفرق بين السعرين يحدده علماء الاقتصاد على أساس الفرق بين سعر الفائدة بين العملتين مقسومًا على السنة. أي أن تحريم ربا البيوع؛ الذي جاءت به السنة المطهرة التفت إليه علماء الاقتصاد المعاصرين.
كما أن الاقتصاديين يرون أن الاكتناز يحدث في السلع كما يحدث في النقود؛ لذلك فإن كينز يرى أن الربا يجري في السلع كما يجري في النقود. واعترض على فرض ضريبة النقود لمنع الربا؛ لأن الاكتناز سوف يهرب إلى السلع. [20]
وفي الحديث الشريف:
ولهذا كانت معجزة ربا البيوع سدًا لذريعة ربا الدين أو القرض. وبذلك تحققت نبوءة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ومنهجه القويم في تجنب الربا؛ بهدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- انظر: فتحي السيد لاشين: فوائد البنوك بين الاستغلال الربوي والاستثمار الإسلامي، (الجيزة: البصائر للبحوث والدراسات، 2009م)، ص 184، 185.
- رواه الشيخان: البخاري في صحيحه بأرقام 3559، و3759، و6029، و6035، ومسلم في صحيحه برقم 2321.
- رواه الترمذي في السنن برقم 1209.
- رواه البخاري في صحيحه برقم 2076.
- حديث حكيم بن حزام: البخاري أرقام 2079، و2082، و2108، و2110، و2114.
- نايل ممدوح أبو زيد: استثمار الأموال في القرآن الكريم والسنة النبوية مفهومه، مجالاته، سبل حمايته، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 22، العدد الأول، 2006م، ص 493 – 520.
- رواه البخاري في صحيحه برقم 6006.
- رواه أحمد برقم 12902.
- رواه البيهقي.
- انظر: حسين شحاتة: اقتصاديات البيت المسلم في ضوء الشريعة الإسلامية، (القاهرة: دار النشر للجامعات، 1428هـ = 2007م)، ص 45 – 47.
- انظر: فتحي السيد لاشين، مرجع سابق، ص 47، 48.
- حديث عَم أبي حُرة الرُقاشِي: أخرجه أحمد في مسنده برقم 21237، وحديث عمرو ابن الأحوص: في سنن الترمذي؛ برقم 3087.
- حديث أسامة بن زيد: رواه الشيخان: البخاري برقم 2178، ومسلم برقم 1596 في صحيحيهما.
- رواه مسلم في صحيحه برقم 1596.
- رواه البخاري في صحيحه برقم 2180.
- حديث عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه: رواه البخاري في صحيحه برقم 2182.
- حديث أبي هريرة: رواه الشيخان: البخاري برقمي 2766؛ و6857، ومسلم برقم 89.
- حديث أبو الزبير عن جابر: رواه مسلم في صحيحه برقم 1598.
- حديث عُبَادة بنِ الصامِتِ: رواه مسلم في صحيحه برقم 1587.
- انظر: يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد الإسلامي: النشاط الخاص (الكويت: دار القلم، 1408هـ = 1988م). ص 254، 255.
- حديث أبي هريرة: رواه البخاري في صحيحه برقمي 2201، و2202.