ابن الحاج، رجل من فقهاء عصره في النصف الأول من القرن الثامن الهجري، واسمه محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي الأصل، المصري الوفاة، له عدد من المؤلفات في المجالات الفقهية والصوفية، تعلّم على يد كبار عصره في المغرب ثم تنقّل في البلاد متعلّماً ومعلّمًا، حتى استقرّ به المطاف في القاهرة مشتغلاً بالتعليم والتأليف والتدريس، وتوفي فيها عن بضع وثمانين سنة في عام 737هـ/1336م.

من جملة مؤلفات ابن الحاج المهمة كتابه «المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيّات» في أربعة أجزاء، قال العلامة ابن حجر العسقلاني (ت852هـ) عن هذا الكتاب أنه «كثير الفوَائِد، كشف فِيهِ من معايب وبدع يفلعها النَّاس ويتساهلون فِيهَا، وأكثرها مِمَّا يُنكر، وَبَعضهَا مِمَّا يُحتمل»[1].

لقد سلك ابن الحاج في هذا الكتاب مسلكًا جديداً في التأليف الفقهي، حيث لم يكتف بتكرار الأحكام الفقهية النظرية وإنما عمد إلى رصد المخالفات السلوكية في عصره ثم قام بالتعليق عليها والحكم من وجهة نظره الفقهية والاجتماعية في آن واحد، وبذلك فإن ابن الحاج قد أدى خدمة جليلة للمهتمين بالتاريخ والحضارة حين عرض في ثنايا كتابه للأحوال الاجتماعية والاقتصادية التي لم يهتم بها الكثير من المؤرخين فضلاً عن الفقهاء, كما أنه أدى خدمة أخرى في البحث الفقهي حين جعله مشتبكاً مع الواقع الاجتماعي بالتعليق والنقد والاحتجاج والفتوى. وفي هذا الكتاب تعرّض ابن الحاج بشيء من التفصيل والمعالجة لأحوال التربية والتعليم والتأديب في عصره، يمكن أن ننتقي بعض الأمثلة منها لنعرف المنهجية التأليفية التربوية التي توصل لها المسلمون وقتئذٍ، فمنها:

الحرص على شعور الطالب الفقير، وما يجب أن يتحلّى به المعلمون، وأماكن اختيار المدارس وغيرها، قال رحمه الله:

ينبغي له بل يتعين عليه أن لا يترك أحدًا من الصبيان يأتي إلى الكتاب بغذائه ولا بفضة معه ولا فلوس ليشتري شيئا في المكتب لأن من هذا الباب تتلف أحوالهم وينكسر خاطر الصغير الفقير منهم والضعيف لما يرى من جدة غيره فيدخل بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام من ضار بمسلم أضر الله تعالى به انتهى لأن ولد الفقير يرجع إلى بيته منكسرا خاطره متشوشا في نفسه غير راض بنفقة والديه عليه لما يرى من نفقة من له اتساع في الدنيا ويترتب على ذلك من المفاسد جملة قل أن تنحصر وفيما أشرنا إليه كفاية وينبغي له أن لا يدع أحدا من البياعين يقف على المكتب ليبيع للصبيان إذ فيه من المفاسد ما أشرنا إليه إن اشتري منه وينبغي للمؤدب أن لا يكثر الكلام مع من مر عليه من إخوانه إذ ما هو فيه آكد عليه من الحديث معه لأنه مشتغل بأكبر الطاعات لله تعالى اللهم إلا أن يتعين عليه فرض أو أمر هو أهم في الوقت مما هو فيه فنعم وكثير من المؤدبين تجدهم بضد هذا الحال يتحدثون كثيرا مع الناس من غير ضرورة شرعية والصبيان يبطلون ما هم فيه ويلهون عنه ويلعبون فليحذر من هذا أن يقع منه وينبغي له أن يكون موضع الكتاب بالسوق إن أمكن ذلك فإن تعذر ذلك فعلى شوارع المسلمين أو في الدكاكين ويكره أن يكون بموضع ليس بمسلوك للناس فإن الصبيان يسرع إليهم القيل والقال[2].
كما تناول ابن الحاج قضية الرفق بالأطفال قائلاً:
ينبغي له (أي المعلم) أن يأخذ معهم بالرفق مهما أمكنه؛ إذ إنه لا يجب ضربهم في هذا السن المتقدم، فإذا كان الصبي في سن من يضرب على ترك الصلاة واضطر إلى ضربه ضرَبَه ضربًا غير مبرح، ولا يزيد على ثلاثة أسواط شيئًا، بذلك مضت عادة السلف رضي الله عنهم، فإن اضطر إلى زيادة على ذلك فله فيما بين الثلاثة إلى العشرة سعة، لكن لا بد أن تكون الآلة التي يضرب بها دون (أقل) الآلة الشرعية التي تقام بها الحدود، وهي ما ذكره مالك رحمه الله تعالى في موطئه عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بسوط فأتي بسوط مكسور، فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: دون هذا. فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله r فجلد، ولا يكون الأدب بأكثر من العشرة، وهو ضامن لما يطرأ على الصبي إن زاد على ذلك، وليحذر الحذر الكلي من فعل بعض المؤدبين في هذا الزمان، وهو أنهم يتعاطون آلة اتخذوها لضرب الصبيان مثل عصا اللوز اليابس والجريد المشرّح والأسواط النوبية والفلقة وما أشبه ذلك مما أحدثوه وهو كثير، ولا يليق هذا بمن يُنسب إلى حمل الكتاب العزيز؛ إذ إن كما ورد في الحديث من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه[3]

وبجوار الرفق المادي من حيث عدم تعدي المعلم على تلاميذه بالضرب المبرح، نبّه ابن الحاج بالرفق اللفظي، وعدم سبّ الأطفال؛ لأن ذلك يؤذيهم، قال رحمه الله:

ويتعين عليه أن لا يشتم من استحق الأدب من الصبيان، وكثيرًا ما يفعل بعض المؤدبين هذا، وهو حرام؛ وذلك أنه إذا حصل للمؤدّب غيظٌ ما على الصبي شتَمَهُ، وتعدى بذلك إلى والديه، وربما حصل لبعضهم في ذلك الوقت قذفٌ يجب عليه فيه الحدِّ، سيما من كان منهم في خُلُقه حدة أو فيه غلظة وفظاظة، فيتعين عليه إذا أدركه شيءٌ مما ذكر أن لا يؤدب الصبي في وقته ذلك بل يتركه حتى يسكن غيظه ويذهب عنه ما يجده من الحنق عليه، وحينئذ يؤدّبه الأدب الشرعي على ما تقدم ذكره؛ لأنه إن أدبه في حال غيظه يُخَاف عليه أن يتعدى الأدب المتقدم ذكره، ولأجل هذا المعنى قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان وعداه علماؤنا رحمة الله عليهم
إلى كل ما يشوّش عليه كحقنة ببول أو غيره، ولا فرق بين القاضي والمؤدب إلا أن القاضي يحكم بين الكبار وهذا يحكم بين الصغار، وحامل القرآن يُنَزَّهُ عن هذا كله، فيقيم الأدبَ على الصبي من غير أن يتناول عِرْضَه ولا شتْمَ أبويه، بل يؤدبه كما يؤدبه والداه، وهما يرحمانه ويشفقان عليه ويذبان عنه في كل أحواله[4]

ولم يكتف ابن الحاج بحديثه عن علاقة المعلم بالأطفال وإنما تعدى ذلك إلى الحديث عن أماكن تعليمهم، وآداب الأطفال تجاه معلميهم، وأوقات راحتهم وأكلهم، فنراه قائلاً:

ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح[5] أو بعضها ببُصَاقِهِم، وذلك لا يجوز؛ لأن البُصَاقَ مستقذرٌ وفيه امتهان، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل، فيُجل عن ذلك، ويُنَزّه، وينبغي له أن لا يسامح الصبيان في دقّ المسامير في المكتب، إن كان وقفًا، وإن كان ملكا، فلا يجوز إلا بإذن صاحبه، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك؛ إذ إنهم مأمورون أن يأكلوا في بيوتهم لا في المكتب، فإن كان بعضهم بيته بعيدًا بحيث يشق عليه الذهاب والرجوع، فيكلفه المؤدب، أن يمضي إلى بيت أحد أقاربه من والديه، أو معارفهما، فإن لم يكن له ذلك، فليجعل وقت غذائه حين ينصرف الصبيان إلى غذائهم وقبل أن يرجعوا[6]

ثم يتناول ابن الحاج آداب الطعام في الكُتّاب، وضرورة مراعاة المعلم لهذا الطعام لأنه مستأمن عليه، بل نراه يستقبحُ فعل بعض المعلمين الذين يتعدون على طعام الأطفال الصغار، وذلك بقوله:

وبعض المؤدِّبين يفعل فعلاً قبيحًا شنيعًا محرمًا، وهو أنه يأكل مع الصبيان من أغذيتهم، ويطعم من يختاره ومن يجتمع به، ويُرسلُ منها إلى بيته ما يختار، وهذا نوع من الخلسة[7]، ولو فرضنا أن الصبيان بقي لهم غذاؤهم ولم يمسه غيرهم فأكلوا منه ما شاءوا وبقيت منه بقية وتركوها في المكتب رغبة عنها، لجاز للمؤدب أن يأخذها، وينتفع بها، وينبغي له أن يُعْلِم أولياء الصبيان بذلك، إن كانوا جماعة، أو واحدًا إن انفرد هذا، ما لم يكن ليتيمٍ، اللهم إلا أن يكون الصبي لم يأكل شيئًا من غذائه وتركه كله في المكتب، فلا يجوز للمؤدب أن يُقْدم على أخذه إلا بإعلام والد الصبي، وإلا فلا بخلاف؛ لأنها فضلاتٌ عن شبعهم، وأما ما يحتاجه الصبيان من الماء للشُّرب فجائز أن يأخذ من كل واحد منهم شيئا بقدر الحاجة، ويكون ذلك بينهم بالسوية، فيشتري به ماعون الماء والماء، ولا يمكن الصبيان من الذهاب إلى بيوتهم للشرب، وإن كان بيت بعضهم قريبًا؛ لأن ذلك مما يتكرر في الغالب، وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي بل يتعيّن أن لا يشرب معهم غيرهم إلا أن يأذن في ذلك آباؤهم، فإن كان فيهم يتيم فلا يأخذ منه شيئًا لثمن الماء ولا غيره والحالة هذه ويصير من جملة من أذن له في الشرب ويستحق ذلك في حق مؤدبهم[8]

والجولة في كتاب ابن الحاجّ رحمه الله لا تُمل، وإننا الجميع باقتناء كتابه المهم والماتع «المدخل»؛ لا لكونه كتاب تربوي، وإنما لكونه أيضًا وأولاً كتاب فقهي اجتماعي يناقش كثيرًا من سلبيات وبدَع المجتمع وآدابه ويرد عليها ردًا فقهيًا واجتماعيًا واعيًا، وإن كان الكتاب قد أُلّف في القرن الثامن الهجري، فإن ذلك لا يقدح في قيمته التربوية الآن، بل على العكس، فإنه يكشف لنا كيف رأى المسلمون في حضارتهم مسالك التربية، ومناهج التقويم لأطفالهم بنضوج ووعي كبير.


[1] ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق محمد عبد المعيد خان 5/ 507. دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثانية – حيد أباد الهند، 1972م.

([2]) ابن الحاج العبدري: المدخل 2/ 313. نشرة دار التراث – بدون.

([3]) ابن الحاج: المدخل 2/ 317.

([4]) ابن الحاج: المدخل 2/ 325.

([5]) التي يكتبون فيها القرآن.

([6]) ابن الحاج: المدخل 2/ 318.

([7]) السرقة.

([8]) ابن الحاج: المدخل 2/ 321.