إن قضية التملك تعتبر من أهم القضايا الاقتصادية التي احتلت مكانًا بارزًا في كل الأزمنة والأمكنة، وبين المذاهب (الأيديولوجيات) والأنظمة. وتوجد صلة قوية بين العقيدة والنظام الاجتماعي في الإسلام، وتظهر بوضوح في السمات العامة لنظام الملكية.

وجوهر الملكية في الفقه الإسلامي أنها ملكية استخلاف؛ لأن المال مال الله تعالى، ونحن مستخلفون فيه. والمال هو كل ما يُملَك، وقد خُيِّرَ الوجدان بين المال الحلال والمال الحرام. يقول الله تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا(الشمس: 8). [1]

والمالية تثبت بتمول جميع الناس أو بعضهم، والتقوُّم يثبت بالمالية وبإباحة الانتفاع به شرعًا. وعليه؛ فالمال المتقوم في الفقه الإسلامي يستند على شرط إباحة الانتفاع به شرعًا، مع إباحة تملكه ملكية استخلاف. وينقسم المال إلى نقود وعروض. والمال المتقوم هو مرادف لمفهوم الثروة. والثروة عمومًا هي كل مال نافع لا ضرر في إنتاجه واستعماله، ولا بد أن تكون من مصدر مشروع ومن الطيبات، ولذلك تعتبر منتجات مثل الخمر والمخدرات وما أُخذ عن طريق السرقة والاغتصاب ليست بثروة؛ لأنها منتجات محرمة وليست من الطيبات، أو تم تكوينها عن طريق غير مشروع. [2]

يقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 188). أي لا تكون وسيلة اكتساب المال بأن يأكل بعضكم مال بعض بالخيانة أو الغصب أو السرقة أو القمار وغير ذلك، ولا ترشوا الحكام لكي تأخذوا من حقوق الآخرين.

ولقد أمرنا الله عز وجل بحماية المال الذي جعلنا مستخلفين فيه، وحَرَّمَ الاعتداء عليه، لذلك كان من الضروري بيان كيف تناول القرآن الكريم والسنة المطهرة موضوع حماية الملكية الخاصة والعامة.

حماية الملكية الخاصة في القرآن والسنة

تُعرَف الملكية الخاصة بأنها الحق في التمتع بشيء معين؛ لتحقيق منفعة لصاحبه أثناء حياته، وفي توريثه لغيره بعد وفاته. ويستلزم ذلك منع الغير من التعرض له في هذا الاستمتاع، ومن اغتصابه منه، وهي من حقوق الإنسان في الإسلام؛ فلا يجوز نزع ملكية نشأت عن كسب حلال؛ إلا للمصلحة العامة. [3]

وملكية الإنسان في الدنيا هي في الواقع حق انتفاع، وليس ملكية لا نهاية لها. ويشمل المنهج الإسلامي في التنمية بعض العوامل التي تؤدي إلى طمأنة وتأمين خوف الأفراد من نقص الأموال؛ مثل الحث على الادخار، ونظام الوصية والإرث، والتربية الإسلامية وسلوك الأفراد أنفسهم، ونظام التكافل الاجتماعي عمومًا. [4]

وعند تناول موضوع الملكية؛ لابد من مراعاة الفرق بين السلع المعمرة والسلع غير المعمرة. ويدخل ضمن الموارد الاقتصادية غير المعمرة – وإن لم تكن سلعًا – الخدمات؛ والخدمات من شأنها تسهيل التبادل وتوثيق الملكية؛ حين انتقال السلعة من فرد إلى فرد أو من بلد إلى بلد، أو القيام بالوساطة والتحويلات، وتضيف للحيازة منفعة؛ هي المنفعة في الملكية. [5]

والملكية الخاصة تكون في تملك السلع المعمرة، ولكنها غير ممكنة في حالة السلع غير المعمرة، كما أنها غير متصورة في حالة الخدمات إلا في نظام الرق؛ حيث إن الإنسان في هذه الحالة يتحول إلى سلعة. [6]

ومن تعريف المال في الفقه الإسلامي؛ فإن الزمن ليس بمال مُتقوم؛ لذلك لا يجوز جعله عوضًا في مقابلة المال، كما أن الإنسان ليس بمال، وما سوى الإنسان والزمن من الأشياء؛ فهو مال سخَّره الله تعالى لصالح الإنسان. [7] وبالتالي يجوز أن يُدخر، ويُقوَّم، ويُباع ويُشترى، وتتصور فيه الملكية؛ إلا أن الملكية ليست مطلقة؛ فهي ملكية متناهية؛ ولله ملك السماوات والأرض.

وفي الوقت الذي تقيم الشريعة الإسلامية فيه أواصر قوية بين الملكية ونظام القيم الأخلاقية، ولا تقر ملكية المال التي تصدر عن مسلك أخلاقي فاسد، فإن القانون الوضعي يعترف بإمكانية اكتساب الملكية بمجرد الظهور بمظهر المالك على شيء مدة معينة بدون ظهور منازع، أي يقر بالغصب كوسيلة للتملك، أما الفقه الإسلامي فإنه يرى في هذا التصرف نقمة وليس نعمة. [8]

وحماية الملكية الخاصة تقع على الفرد المالك، وفي نفس الوقت لا يجوز للدولة أن تزاحم الأفراد في المشروعات الاقتصادية وتضيق عليهم. ولا يجوز نزع الملكية الخاصة؛ إلا للمصلحة العامة، ومع تعويض عادل لصاحبها.

ومن الآيات التي تتناول موضوع المال والملكية؛ يقول الله عز وجل:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (الكهف: 46).
﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ (الفجر: 20).
﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ (الإسراء: 6).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء: 29).
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جزاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (المائدة: 38).

ويستنبط من هذه الآيات الكريمة ما يلي:

  • أن القرآن الكريم قد أقر بأن الإنسان مفطور على حب المال، والرغبة في زيادته ونمائه.
  • بيان أن المال من نعم الله سبحانه وتعالى.
  • يحث الإسلام على الكسب الحلال؛ للحياة الكريمة الطيبة.
  • يركز المنهج الإسلامي على حماية الملكية الخاصة؛ حيث يحرم كل صور الاعتداء على الملكية، كما يحرم نزع الملكية الخاصة التي نشأت عن كسب حلال.
  • يصل الإسلام باحترام حق الملكية مداه حين أمر بقطع يد السارق.

ويقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

ما أكلَ أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمَلِ يدهِ، وإن نبي اللهِ داودَ عليه السلامُ كان يأكلُ من عمَلِ يدهِ. [9]
من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له. [10]
نعم المال الصالح للمرء الصالح. [11]
من أخذَ من الأرض شيئًا بغير حقهِ خُسِفَ به يوم القيامة إلى سَبعِ أرَضينَ. [12]
كُل المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ حَرَام. دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرضُهُ. [13]

وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع:

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا … [14]

ويُستنبَط من هذه الأحاديث الشريفة ما يلي:

  • تحض السنة النبوية الشريفة على الكسب الطيب، وتحث على العمل، وتؤكد على أن أفضل ما يأكل المسلم هو أن يأكل من عمل يده.
  • يحرك الإسلام غريزة الملكية بعمارة الأرض والتنمية الاقتصادية؛ حيث يُملِّك الأرض الميتة لمن يعمرها.
  • إن ثناء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على المال الصالح في يد الرجل الصالح، وكلمة نعم في الحديث؛ تدل على المدح، لأن الرجل الصالح؛ كما أنه اكتسب ماله من الحلال، فسوف ينفق هذا المال الصالح فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.

حماية الملكية العامة في القرآن والسنة

1. مفهوم ومشروعية الملكية العامة:

يقصد بالملكية العامة أن تكون ملكية المال للناس جميعًا أو لمجموعة من الجماعات؛ دون أن يختص الانتفاع به أو استغلاله لأحد لنفسه، ولا يتعارض انتفاع أحد مع انتفاع غيره، وإذا تعارض؛ يرد إلى مشاركة غيره في الانتفاع على أساس من المساواة والعدل؛ حيث لا يمنع انتفاع أحدهما من انتفاع الآخر. وهناك أسماء كثيرة للملكية العامة؛ منها المال العام، والأموال الأميرية، وقطاع الأعمال العام، ولكن التسمية الشائعة هي الملكية العامة أو المال العام. [15]

يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

المسلمون شركاء في ثلاث: الماءِ والكلأ والنارِ. [16]

معنى الحديث الشريف أن هناك من الموارد الطبيعية؛ التي لا غنى للإنسان عنها؛ التي ينتفع به الجميع وإذا غابت هلك الناس جميعًا؛ ولذلك جُعلت مشاعًا للمسلمين؛ كما يلي:

  • «في الكلأ»: أي شركاء في المراعي والأعشاب التي لا يملكها أحد في الأرض الموات.
  • «والماء»: أي شركاء في الماء الذي يجري في الأماكن التي لا تختص بأحد؛ مثل مياه الأنهار والعيون. وقد استقر فقه المعاملات في المياه على مبدأ أساسي: «حق الانتفاع من الماء أوسع بكثير من حق ملكيته»، ويستند هذا المبدأ على مقصد «حفظ النفس»؛ باعتباره مقصدًا شرعيًّا عامًّا وكليًّا. [17]

وقد «نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع فضل الماء» [18]، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ علَى سِلْعَةٍ لقَدْ أَعْطَى بهَا أَكْثَرَ ممَّا أَعْطَى وَهو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ علَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَائه فيَقولُ اللَّهُ: اليومَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ. [19]

وفي هذا دلالة على أن منع فضل الماء إنما يحرم؛ لأن في منعه تلف على ما لا غنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم. وأيضًا قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا يُمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلأ» [20] فيه دلالة على أنه إذا كان الكلأ شيئًا من رحمة الله رزق به عامة المسلمين، ليس لواحد منهم أن يمنعها من أحد. ولا يمنع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو رحمة الله.

  • «والنار»: أي شركاء فيما ينتفع به ويستخدم للنار؛ كالأشجار والحطب وغيرها، ويدخل معها مصادر الطاقة المستحدثة؛ مثل الفحم والبترول وما شابَهَ. [21] أي إن معادن الأرض؛ مثل النفط والحديد وغيرهما؛ تدخل في نطاق الملكية العامة؛ فلا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، وقال الشافعي رضي الله عنه: «ما لا يملكه أحد من المسلمين صنفان: أحدهما ما يجوز أن يملكه من يحييه وذلك في الأرض، والثاني ما تطلب المنفعة من نفسه كالمعادن الظاهرة والباطنة كلها من الذهب والفضة والتبر؛ فالمسلمون في هذا شركاء وهذا كالنبات لا يملكه أحد». [22]

ومن مقاصد الملكية العامة تحقيق المنافع العامة ودرء المفاسد والمخاطر عن الناس، وأن يتعاون المال العام مع الخاص لتحقيق الخير للناس وللمجتمع وللأمة الإسلامية، ولكل منهما مناط وغاية؛ بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر.

2. حماية الملكية العامة:

تبين الأدلة الشرعية أن نظرة الإسلام إلى الملكية العامة مرتبطة بمصالح المسلمين عامة، ودرء الضرر عنهم. وتوجد ضوابط وخصائص للملكية العامة، وعقوبات وحدود معينة؛ توقع على من يعتدي عليها. وولي الأمر مسئول عن حماية الملكية العامة. [23]

يقول الله تبارك وتعالى:

﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر: 7).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الأنفال: 27).
﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 161).

ومن الآيات السابقة نتعرَّف على المسئولية الفردية وتحمل نتائجها في أوضح صورة وأقوى عبارات في تأكيدها؛ وقد نهى الله تعالى عن خيانة الأمانة بصفة عامة؛ ومنها بحكم العمل، وتحريم الغلول؛ وهو المال العام.

ويقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

مَنِ استَعمَلنَاهُ مِنكُم على عمل، فَكَتَمَنا مخيطًا فَمَا فوقَهُ، كان غُلُولاً يأتي به يوم القيامةِ. [24]
لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ. ولا صَدَقَةٌ مِن غُلُول. [25]
عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي (صلى الله عليه وسلم). فقالوا: فلان شهيد. فلان شهيد. حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله ﷺ: “كلا. إني رأيته في النار. في بردة غلها. أو عباءة. ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): يا ابن الخطاب! اذهب فنادِ في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون”. قال فخرجت فناديت: «ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون». [26]
فَواللَّهِ لا يَأْخُذُ أحَدُكُم مِنها شيئًا – قالَ هِشامٌ: بغيرِ حَقِّهِ – إلَّا جاءَ اللَّهَ يَحمله يَومَ القِيامَة. ألَا فَلَأَعرِفَنَّ ما جاءَ اللَّهَ رَجُلٌ ببَعِيرٍ له رُغاءٌ، أوْ ببَقَرَةٍ لها خوار، أوْ شاةٍ تَيعَر، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْتُ بَياضَ إبْطَيْهِ – ألَا هلْ بَلَّغْتُ؟ [27]. ومعنى شاة تَيعر أي تصيح.

ومن آراء بعض الفقهاء أن الغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة، وفي رأي آخر؛ أنه الخيانة في كل شيء. وقد شهد الواقع المعاصر بزوغ أمور خطيرة؛ في سرقة المال العام، والتي قد تصل إلى نهب أموال البنوك؛ بل سرقة الوطن، وهو بلا شك يتعارض مع تحقيق التنمية.

المراجع
  1. انظر: عبد الرحمن الكواكبي: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، تحقيق وتقديم: محمد فتحي أبو بكر (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2018م)، ص 175.
  2. انظر: حسين عبده طنطاوي: تنمية الإنتاج والاستثمار في ضوء القرآن والسنة، دراسة منشورة على موقع إعجاز القرآن والسنة: https://quran-m.com، تاريخ الإضافة: ديسمبر/ 2019م.
  3. انظر: وليد علي ماهر: حقوق الإنسان في الدساتير والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، كلية الحقوق، جامعة حلوان، 2014م، ص 32.
  4. انظر: حسين حسين شحاتة: مشكلتي الجوع والخوف وكيف عالجهما الإسلام (القاهرة: دار الوفاء للطباعة والنشر، 1988م)، ص 62.
  5. انظر: يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد الإسلامي: النشاط الخاص (الكويت: دار القلم، 1408هـ = 1988م)، ص 88.
  6. انظر: جلال أمين: فلسفة علم الاقتصاد: بحث في تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد (القاهرة: دار الشروق، ط 5، 2019م)، ص89، 90.
  7. انظر: أبو بكر الصديق، شوقي إسماعيل شحاتة: اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1403هـ = 1983م)، ص 15.
  8. انظر: طارق البشري: في المسألة الإسلامية المعاصرة – اجتهادات فقهية، تقديم: إبراهيم البيومي غانم (القاهرة: دار البشير للثقافة والعلوم، 1438هـ = 2017م)، ص143.
  9. رواه البخاري في صحيحه برقم 2072.
  10. رواه أحمد والترمذي، وورد بمعناه أحاديث؛ وبعضها في صحيح البخاري.
  11. رواه أحمد.
  12. رواه البخاري في صحيحه برقم 2454.
  13. رواه مسلم في صحيحه برقم 2564.
  14. رواه البخاري في صحيحه بأرقام 67، و105، و1741، و3197، و4406، و4662، و5550.
  15. انظر: حسين حسين شحاته: حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية (القاهرة: دار النشر للجامعات، 1420هـ = 1999م)، ص 20، 21.
  16. رواه أبو داود برقم 3477، ورواه أحمد برقم 23132.
  17. انظر: إبراهيم البيومي غانم: تجديد الفصول في فقه مقاصد الشريعة (القاهرة: مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، 1440هـ = 2018م)، ص 307 – 312.
  18. حديث جابر بن عبد الله: رواه مسلم في صحيحه برقم 1565.
  19. حديث أبي هريرة: البخاري برقم 2369، ومسلم برقم 108 في صحيحيهما.
  20. حديث أبي هريرة: البخاري بأرقام 2353، و2354، و6962، ومسلم برقم 1566 في صحيحيهما.
  21. انظر في معنى حديث: المسلمون شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار، منشور على موقع https://www.dorar.net/hadith/sharh/79474.
  22. انظر: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت: دار الكتب العلمية، ج5، ط2، 1424هـ = 2003م)، ص 516.
  23. انظر: حسين حسين شحاتة: حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 54 – 57.
  24. رواه مسلم في صحيحه برقم 1833.
  25. من حديث عبد الله بن عمر: رواه مسلم في صحيحه برقم 224.
  26. رواه مسلم في صحيحه برقم 114، والترمذي في السنن برقم 1574.
  27. من حديث هشام بن عُروة: رواه البخاري في صحيحه برقم 7197.

مقالات الرأي والتدوينات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة التحرير.