تدفع الأعراف البعض لارتكاب جرائم قتل بشجاعة المنتصر وابتسامته، حتى إن البعض يستعرض جريمته في ساحة قريته فرحًا بتطهيره شرف عائلته، حتى إن المُهنئين يعتبرون هذه الجريمة في مصلحة الضحية وأقاربها. وفي هذه المجتمعات لا يُعد القتل في هذه الحالة جريمة تستحق العقاب، بل يُطلق عليها جريمة «شرف».

غالبًا ما يُشار إلى «جرائم الشرف» بأنها «قتل الإناث»؛ لأن النساء يحملن أعلى نسبة من الضحايا في هذه الممارسة، ويُشكلن 93% من جميع ضحايا جرائم الشرف في جميع أنحاء العالم؛ ففي بعض المجتمعات يترسخ الاعتقاد بأن النساء ممتلكات لأقاربهن الذكور؛ لذلك عندما تسلك المرأة سلوكًا خارجًا عن الأعراف يُطعن في سيطرة وشرف الرجل، ويشعر هو وعشيرته بالحاجة لاسترداد شرفهم، ويُعد قتل المرأة وسيلته لإنقاذ هذا الشرف؛ حتى الشبهة بحدوث انتهاك تعد سببًا كافيًا لتبرير القتل.


الزوج والأب قتلة محتملون

وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن عام 2018، فإن أكثر من نصف ضحايا جرائم القتل لعام 2018 قُتلن على أيدي شركاء أو أقارب حميمين، مع فشل ملحوظ للجهود المبذولة لوقف قتل النساء بمبرر صون الشرف.

وفقًا للتقرير، بعد تحليل البيانات المتاحة، فمن بين حوالي 87.000 امرأة وقعن ضحايا للقتل العمد العام الماضي في جميع أنحاء العالم، قُتل منهن حوالي 34% على يد شريك حميم، زوج أو حبيب، و24% على يد قريب. وكانت نسبة النساء اللاتي قُتلن على يد شريك أو قريب أعلى في بلدان أفريقيا، تليها الأمريكيتين، وكان أقل معدل في أوروبا.

وأشارت تقارير لجنة الأمم المتحدة إلى أن جرائم الشرف تقع في مصر، والهند، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، وباكستان، والمغرب، والسويد، وتركيا، وأوغندا، والعراق، وإيران، وأفغانستان.

ووفقًا للجنة الطفولة في منظمة الأمم المتحدة، تأتي جرائم الشرف في دول أخرى تحت أسماء مختلفة في دول مثل الهند، التي يموت فيها أكثر من 5.000 فتاة تحت اسم «جرائم المهر»، وفي أمريكا الجنوبية يتم هذا تحت اسم «جرائم العاطفة»، ولها أفكار مماثلة من حيث إن النساء يُقتلن على أيدي أفراد الأسرة الذكور، ويُنظر إلى مبررات هذه الجرائم على أنها عذر أو مبرر. وتشمل العوامل المؤدية للقتل بدافع الشرف:

1. رفض الزواج من شخص تختاره العائلة،لتُغتَصب الضحية، فيما يدعى بالزواج القسري.

2. ممارسة الضحية للجنس بدون زواج.

3. الدخول في علاقة عاطفية.

4. طلب الطلاق من الزوج، حتى وإن كانت العلاقة مؤذية. ويمكن أن يكون القاتل من العائلة وليس الزوج، في مجتمعات يرتب الآباء فيها أغلب الزيجات، ويُعد طلب الطلاق تحديًا للأب الذي تفاوض على الصفقة.

5. التحدث مع ذكر ليس في دائرة محارمها.

6. عدم اتباع قواعد المجتمع أو العائلة في الملبس.

7. النزاعات على المهر في جنوب آسيا، والعمل في مجال الجنس.


الأردن: الحق في الامتلاك يعفي من العقوبة

تحدث معظم جرائم الشرف ضد النساء في البلدان والمجتمعات الإسلامية، فيذكر التقرير الفصلي للشرق الأوسط أن جرائم الشرف تميل إلى أن تكون أكثر انتشارًا في البلدان التي تسكنها أغلبية من السكان العرب المسلمين، والتي تمثل 72% من الحالات في جميع أنحاء العالم.

وفي الدول الإسلامية، نادرًا ما يتعرض الجاني للمحاكمة على فعلته، وتسبَّب الإفلات من المعاقبة في ترسيخ الحق في القتل لأسباب كثيرة؛ مثل عدم تقديم الزوجة وجبة الغداء في الوقت المحدد، وقد أُبلِغت منظمة العفو الدولية عن حالة جريمة قتل قام بها الزوج بحق زوجته لأنها خانته في حلمها. وفي تركيا قُتلت فتاة في ساحة بلدتها بسبب إذاعة أغنية مُهداة لها على موجات الراديو.

وفي قضية انتشرت على نطاق واسع في باكستان، سُلِّمت فتاة مريضة عقليًّا تبلغ من العمر 16 عامًا تعرضت للاغتصاب إلى المجلس القضائي للقبيلة. وعلى الرغم من إبلاغ الشرطة بالجريمة، والقبض على مرتكب الجريمة، فقد قرر رجال قبيلتها أنها جلبت العار لهم بتعرضها للاغتصاب، وقُتلت أمام تجمع قبلي.

وكثيرًا ما يُوجَّه إخوة الضحايا المراهقين إلى ارتكاب جرائم القتل هذه؛ لأنهم -بصفتهم قاصرين- سيخضعون لحكم أخف بكثير، وعادة ما يكون من ثلاثة أشهر حتى عام. وللهروب من الوقوع تحت طائلة المحاكمة، يتم في كثير من الحالات دفن النساء في قبور لا تحمل علامات، وتُخفى جميع السجلات التي تثبت وجودهن.

وفيما يتعلق بمعدلات قتل الشريك الحميم أو القريب من الدرجة الأولى، في الفترة التي شملها تقرير الأمم المتحدة بين عامي (2010 إلى 2016)؛ جاءت الأردن في المركز الثاني بعد تنزانيا، وتبعتها مصر، ثم أذربيجان والدومينيك وجاميكا؛ ويرتفع في الدول الثلاث الأولى القتل على يد الزوج لمعاقبة الزوجة بدافع الغيرة، أو تعاطي المخدرات، أو عدم طاعة الزوجة، أو لصون الشرف، ويليها القتل على يد أحد أفراد الأسرة الذكور، وتتراوح أعمار النساء اللاتي قُتِلن بين 15 و49 عامًا.

هذا وقد ازداد عدد الجرائم في الأردن سنويًّا، حتى أصبحت الأولى عربيًّا في جرائم الشرف في العامين الماضيين، وتقدمت على مصر.

وعادةً ما يتولى الأخ مسئولية تطهير اسم العائلة، حتى كان أغلب مرتكبي جرائم الشرف في الأردن إخوة للنساء المقتولات بنسبة بين 70% إلى 75%.

ولم ينسَالأردن قضية آيات -20 عامًا- عندما أغرقها شقيقها في مياه البحر الميت شديدة الملوحة، بعد أن ادَّعى زوجها أنها كانت على علاقة بشاب آخر قبل زواجها منه. الجانب الأكثر دراماتيكية في قضية آيات هو حمل المتهم لجثة شقيقته إلى المركز الأمني بوسط العاصمة، واعترافه بفعلته وغمسه رأسها بالماء ومطالبتها بترديد الشهادتين.

ساعد القانون الأردني القاتل بسبب المادة رقم 98 من قانون العقوبات، التي تمنح الجاني عذر «الغضب»، أو يُسقَط الحكم إذا كان الجاني هو الأخ، أو أن يسقط الأب والأم الحق الشخصي وتُخفف العقوبة للنصف بموجب المادة 99.


مصر: الامتثال للعرف بيد القانون

لم تُعالج المشكلة في مصر من قبل الحكومة أو المنظمات غير الحكومية؛ رغم بداية الكفاح ضدها منذ عام 1997 لأول مرة عن طريق منظمة CWELA، وهي منظمة مصرية غير حكومية هدفها تقديم المشورة القانونية والمساعدة القانونية للمرأة الحضرية ذات الدخل المنخفض.

وعملت CWELA في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وجمَّعت وحلَّلت التغطية الصحفية لـ 20 صحيفة يومية ومجلة أسبوعية، تناولت العنف المنزلي في مصر خلال الفترة من منتصف 2002 حتى منتصف 2003.

وأظهر تقرير CEWLA التوزيع الجغرافي لمختلف الحوادث المحلية العنف بين المحافظات المختلفة في مصر؛ كما أظهر التقرير أن مرتكبي العنف هم من الذكور في 75% من الحالات، بينما تشغل النساء نسبة 25%. وكان الجناة في جرائم الشرف هم الأزواج بنسبة (52%)، والآباء (10%)، والإخوة (10%)، والأمهات (4%)، والباقي أبناء أو أقارب الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم للزوج.

وكانت أنواع العنف هي القتل بنسبة (76%)، ومحاولة القتل (5%)، والضرب (18%)، والخطف (2.5%)، والباقي أنواع مختلفة مثل حرق الممتلكات، وإجبار النساء على التوقيع على الشيكات، أو تكون ضامنة للزوج، أو الاتهام بالجنون.

وأشار التقرير إلى أن أسباب العنف كانت جرائم شرف بنسبة (42%)، وترك المنزل دون موافقة الزوج بنسبة (7.5%)، وطلب الطلاق (3%)، كما ذكر المسح الديموغرافي للصحة أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممارسة شائعة في مصر.

وتتم جرائم الشرف في مصر بسبب شك في أن النساء تجاوزن حدود السلوك الاجتماعي التي تفرضها التقاليد. وهذا يشمل رؤية أو مقابلة رجل، حتى لو كان هذا مجرد شك أو ثرثرة، أو شك في ارتكاب الزوجة خطيئة الزنا. ومن الصعب تقدير إجمالي عدد جرائم الشرف التي تحدث سنويًّا في مصر؛ ولكن أفاد تقرير مصري يستند إلى إحصاءات أن 52 جريمة قتل شرف ضحيتها أنثى (من إجمالي 819 جريمة قتل ضد الجنسين)، وهذه الحالات التي تم أُبلغ عنها فقط.

ويتعارض تطبيق القانون والشريعة في جرائم الشرف في مصر، كما تُعزز بعض القوانين فكرة أحقية الرجل في معاقبة المرأة، ففي القضية رقم 831 لعام 1998 في قنا، قتل الأب والشقيق فتاة لأنها مريضة عقليًّا وتعاني من اضطرابات نفسية واعتادت الخروج من المنزل دون إذن، ليقوم الاثنان بقتلها بعد وفاة والدتها، بخنقها وطعنها وتركها ميتة في مكان معزول، ورغم أن المحكمة لم تجد دليلًا على تشكيك المتهمين في عفة الفتاة كسبب لقتلها، فإن القاضي استخدم المادة 17 من قانون العقوبات وأصدر حكمًا على الأب بعشرة أعوام فقط في قضية قتل من الدرجة الأولى.

وفي قضية رقم 2331 لعام 1991 في قنا، ارتكب رجل جريمة قتل من الدرجة الأولى ضد فتاة تزوجت من شخص ليس من عائلتها، وكان القاتل قريب الضحية من الدرجة الثانية، وحصل على تمويل من أسرة الفتاة لشراء بندقية، وانتظرها في طريقها وأطلق عليها الرصاص، وفي التحقيق اعترف أنه اتفق مع أسرتها على الزواج منها دون رغبتها.

ذكر الحكم الصادر من المحكمة أن زواج الفتاة كان قانونيًّا، ومع ذلك فإنه تم دون موافقة أسرتها وقبيلتها، ثم إن فرارها من المجتمع الذي نشأت فيه إلى القاهرة يتعارض مع التقاليد الريفية، وجلب العار لعائلتها. وأضاف الحكم أنه بما أن شقيق الفتاة قد عفا عن القاتل يتم تطبيق المادة 17 والحكم على القاتل بالسجن 7 أعوام.

تناولت قضايا أخرى في محاكم محافظات مصر، والتي سيطر عليها الصعيد، قتل نساء على يد أقاربهن بسبب السمعة السيئة، على الرغم من عدم وجود دليل في معظم الأوقات، وفي حالات أخرى تُقتل الفتيات عند حملهن دون زواج، وتُقتل أمهاتهن إذا تسترن عليهن، وفي هذه القضايا يُحكم بإغلاق القضية، أو السجن ما بين عامين و4 أعوام.