حرية السفهاء في نظر الفقهاء
انْتهَينا -في مقالٍ سابقٍ- إلى أن الإمامَ أبا حنيفة والفقهاءَ الذين يوافقونه الرأي، يرفضون تقييدَ الحرية بِعلةِ السَّفه، أو بذريعةِ إساءَة تصرف المرءِ في أمواله وتبذيرها. والحكمةُ فيما ذهبوا إليه هي: أنَّ المحافظة على الحرية أكثر نفعًا من المحافظة على المال. وعرفنا أيضًا أن الإمامَ أبا حنيفة هو من الذين يرون أن حدًّا أدنى من القيود على حريةِ السَّفيه كافٍ لحفظِ مالِه مع حفظِ حريته وحريات الآخرين في آن واحد. وهنا ننتقلُ إلى أقوالِ واجتهادات أئمةِ المذاهب الأُخرى؛ وهم الذين يرونَ أنَّ توسيعَ حريةِ الآخرين في مواجهة السَّفيه إلى حدِّ «الحجر» عليه، هو ما يضمنُ المحافظةَ على حرياتِهم، ويضمن أيضًا المحافظة على مالِ السَّفيه؛ ولو كان هذا الضمان عن طريق تقييد حريتِه بشكلٍ مؤقت.
المالكيةُ ذهبوا، ومعهم جمهورُ الفقهاء من الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو المفتى به عند الحنفية -لا عند أبي حنيفة- إلى أنَّ المحجورَ إذا فُكَّ عنه الحجرُ لبلوغه راشدًا، ودُفِع إليه مالُه، ثم عاد إلى السَّفه؛ أُعيدَ عليه الحَجْر مرة أخرى. واستدلوا على ذلك بالكتابِ والسنَّة. فمن الكتاب قوله تعالى: «ولا تؤتوا السفهاءَ أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولًا معروفًا»، وقوله تعالى: «فإنْ آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم» (النساء: 5، 6). ومن السُّنَّة، قولُه صلى الله عليه وسلم: «خذوا على يد سفهائِكم» (رواه السيوطي في الجامع الصغير،3/435، وقال حديث ضعيف).
والمالكيةُ قالوا أيضًا: إنَّ تصرُّفَ السَّفيهِ بعد الحجر عليه مردودٌ، ولو حَسُنَ تصرُّفه؛ ما لم يحصل الفكُّ عنه. وبفرضِ أنَّ شخصًا تعامل مع السَّفيه وهو يجهلُ حالَه، فأفعال هذا الشخصِ لا تُرَد باتفاق فقهاءِ المالكية؛ محافظةً على أصل حريته في التصرفِ، وهو توسُّع على حسابِ مصلحة السَّفِيه في هذه الحالة. وإن عُلِمَ حالُه ولم يكن قد حُجر عليه، بأن كان مهملًا -لم يُعيَّن له وليٌّ- فتصرُّفه ماضٍ ولازمٌ، فلا يُرَدُّ، ولو كان بدون عِوض كعتقٍ؛ لأن علةَ الردِّ الحجرُ عليه، والحجرُ مفقودٌ في هذا الحالة. وهذا قول مالك وكبراءِ أصحابه، وهو المعتمد في المذهب، وهو يحدُّ من حرية السفيه، ويوسِعُ حرية الآخرين.
أما الشافعيةُ، فذهبوا -في أغلبِهم- إلى تفسير «الرُّشد» الوارد في قوله تعالى: «فإن آنستم منهم رشدًا»؛ بأنه يعني: «الصلاح في الدِّين والمال معًا». فكلمة «رُشْدًا» تعمُّ المالَ والدِّينَ؛ لأنَّها جاءت نكرةً في سياقِ الشَّرط؛ فالرشيدُ هو من لا يفْعل محرمًا يُبطل العدالة (أي يبطل قبول شهادةَ الشخص في قضيةٍ مثلًا)، ولا يبذِّرُ بأن يضيِّع المال باحتمال غبنٍ فاحش في المعاملة، أو رميه في البحر، أو في نارٍ، أو إنفاقه في محرم. وجاء في مغني المحتاج أن: «التبذيرَ جهلٌ بمواقعِ الحقوق، والسَّرفُ جهل بمقادير الحقوق»، وأن: «حقيقةَ السَّرف ما لا يُكسِبُ حمدًا في العاجلِ، ولا أجرًا في الآجلِ». (الخطيب الشربيني الشافعي، مُغني المُحتاج إلى معرفةِ معاني ألفاظِ المِنهاج، تحقيق محمد خليل، (بيروت: دار المعرفة 1418هـ/ 1997م) 2/168.
وأما الحنابلةُ، فهم مع الحجرِ على السَّفيه؛ صونًا لمالِه، وادخاره له ليكونَ تحت تصرُّفه حال خروجه من حالةِ السفه، من جهة، ومحافظةً على حريات الآخرين من جهةٍ أخرى؛ سواء كان السَّفيه قاصرًا، أو بلغ ثم طرأ عليه السَّفه. فإن طرأَ عليه السَّفه بعد البلوغ رشيدًا، ففيه أقوالٌ أحدها: أنَّ الحجرَ عليه يحتاجُ إلى قضاءِ قاضٍ؛ لأن التبذير يختلف تقديره، فيحتاج إلى الاجتهاد، والقاعدة الأصولية تقول: إنه إذا افتقر «السَّبب» إلى الاجتهاد، لم يثبت إلا بحكمِ الحاكم، كالحجرِ على المفلس. وهذا هو الراجح عند الشافعية أيضًا، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وهو مذهب مالك وأصحابه، ما عدا محمد بن القاسم.
ويتفقُ الحنابلة مع الشافعية والحنفية في عدمِ الاعتداد بإقرار السَّفيه بدينٍ، أو بإتلاف مالِ الغير، أو بوديعةٍ عنده إن أقرَّ أنها هلكت؛ ففي هذه الأحوال لا يقعُ إقراره صحيحًا؛ لأنه قد يأتي على مالِه. والعلة هنا هي أن عدم الاعتداد بإقراره احتياطٌ لكي لا يكون ذريعة لسلب ماله، ومن ثَمَّ يضعفُ الأساس المادي لحريته فيما لو عاد إليه رشده، وزال عنه الحجرُ، وسبق أن عرفنا أن المِلكية مؤثرة في الحرية.
وقد أفاض فقهاء مختلف المذاهب في بيان أحوال أفعال السَّفيه، وفرَّقوا بين أفعال نافذة ويصح إقرار السفيه بها، وأفعال غير نافذة ولا يصح إقراره بها. ومن اجتهاداتهم يتأكدُ لنا انحيازهم لتوسيع حريات الآخرين، والحدِّ من حرية السَّفيه بشكلٍ مؤقتٍ رجاءَ أن يثوب إلى رشده، فيستردَّ ما فقده من حريته.
1. أمَّا الأفعال التي تنفذ ويصح إقرارُ السفيه بها:
وهي في الوقت عينِه تعتبر من مظاهر ممارسته لحريته في أقواله وأفعاله، مع تحمُّله مسئولية هذه وتلك، فمنها: الأمورُ التي لا يبطلُها الهزلُ؛ لأنَّ السَّفيه عند جمهور الفقهاء في معنى «الهازلِ»؛ يُخرجُ كلامه عن نهج ِكلام العقلاء لاتِّباع الهوى ومكابرةِ العقل، لا لنقصانٍ في عقلِه، فكذلك السَّفِيه. ومن ذلك: أن إقرار السَّفيه بالزواج يصحُّ عند الحنفيةِ لكون الزواج لا يبطلُه الهزل، ولكونه ضرورة، ولأنَّ عقد الزواج غير مالي، ويصح عندهم إقرار المرأة السفيهة أيضًا بالزواج لمن دفع لها صداقها كالرشيدة؛ للسببين المذكورين، ولأن إقرارها يحصل به المال، ولا يضيعه، وهو المهرُ (المبسوط 24/171، ومغني المحتاج 2/172). والمالكية أجازوا زواجه بشرط موافقة وليِّه. ويصح إقرار السَّفيه أو السَّفيهة بما يوجب الحدَّ، وبما يوجب القِصاص؛ لأنه غير متهم في نفسه، وهي كذلك غير متهمة في نفسها، ولعدم تعلقِه بالمال.
ومن التصرفات التي أجازها الشافعية للسَّفيه: أن يُخرج صدقةَ التطوع بإذنِ وليه، لأنَّهم يمنعون تصرفَه بغير إذنه، وأن يكفِّر بغير الصومِ بغير إذن الولي (المجموع 13/181، وبدائع 7/170). وذهب فقهاء آخرون إلى أنه يكفِّر بالصَّومِ لا غير؛ قياسًا على ابن السبيلِ المنقطعِ عن ماله، ولا يُكفِّرُ بالعِتق، أو بالإِطعام، أو بالكسوة؛ لأنَّه لو انفتح له هذا الباب لبذَّرَ أموالَه، ولو كفَّر بها لم يجزئه؛ لأنه تصرفٌ مالي لم يصح منه.
وجمهور الفقهاء على أن حجَّ الفريضة واجب على السَّفيه، ولا يحقُّ لولِيِّه حجرُه عنها؛ لأَّنها وجبت بإيجاب الله تعالى، وتُدفعُ النفقة إلى ثقة ينفق عليه حتى العودة، وإن ارتكب جناية في الإحرام، يكفِّر عنها بالصوم إن كان يجزئُه، وإن كان لا بد من فديةٍ، يؤخر كفَّارته إلى ما بعد عودته للرشد، قياسًا على الفقير لا يجد المال. (فتح القدير على الهداية 8/199. ومغني المحتاج 2/173. الخرشي 2/281). وكذلك تجب الزكاة في مال السفيه، وتصح منه الوصية عند الحنفية فيما يتقرَّب به إلى الله تعالى من ثلث ماله استحسانًا، وكذلك عند الحنابلة والمالكية والشافعية. وقال ابن رشد: لا أعلم خلافًا في نفوذ وصيته، والوصية له.
وحاصل اجتهادات فقهاء المذاهب بشأن حرية السفيه ومسئوليته عن أفعاله، هو أنه: مخاطبٌ بالصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة، ومعاقبٌ على ما يرتكبه من جناياتٍ أو مخالفاتِ؛ فإذا كانت تستوجب الكفارةَ بالصومِ صام، وإن استوجبت الدمَ أو الدِّية يؤجل تنفيذ عقوبته إلى حين إفاقته ورشدِه. وتثبتُ في ذمته حقوق الآخرين بشأن الزواج والطلاق والخلع والظِّهار والإيلاء والحضانة والبيع والشراء والهبةِ والوقف والوصية والوكالة والقرض والشركة والعنان والإعارة والحوالة والرهن والارتهان والمضاربة والمساقاة والمزارعة واللقطة والصلح والحضانة والإقرار، (بلغة السالك 2/124، و226)، وَفْقَ الأحوال التي فصَّلها مجتهدو المذاهب، وضربوا لها ما يكفي من الأمثال الشارحة في السياقات الاجتماعية التي عاشوها.
2. وأمَّا الأفعال التي لا يصح إقرار السفيه بها:
ولا تأخذ حكم النفاذ، وهي في الوقت عينه تعتبرُ من مظاهر حمايةِ حريات الآخرين حتى لا تتأثر سلبيًّا بحالةِ السَّفيه وتصرفاته غير الرشيدة، أو بأفعاله غير السديدة، فمنها: أنه لا يصِحُّ منه أن يعفو عن جراحٍ أصابه شخص آخر بها بطريق الخطأ؛ لأنها «مالٌ»؛ فإنْ أدَّى جرحُه إلى إتلافِ نفسِه وعفا عن ذلك عند موتِه، كان من ثلث مالِه كالوصايا (الخرشي 5/295 ومغني المحتاج 2/172). ولا خلاف بين أغلب الفقهاء القائلين بالحجر على السفيه في عدم صحة هبتِه؛ إذا كانت بدون عوضٍ، ولو أذن وليُّه؛ لأنها تبرع مالي، وهو ليس من أهل التبرع. أما الهبةُ للسفيه، فتصح، كما قال الحنفية والمالكية والشافعية؛ لأنها ليست تفويتَ مالٍ بل تحصيله (بدائع 7/171). كذلك لا يصح وقف السفيه؛ لأنه ليس من أهل التبرع (كشاف القناع 3/441. بداية المجتهد 2:213).
وإذا كان السفيه «وليًّا» في زواج، فإن ولايته لا تصِحُّ؛ لأنَّهُ لا يصلح لأمرِ نفسه، فلا يصلح لأمرِ غيره. ولكن الحنفية والحنابلة -والمشهور من مذهب مالك- ذهبوا إلى أنَّه: لا تزول ولايتُه، بل تبقى صحيحة ونافذة؛ لأن رُشْدَ المالِ غيرُ معتبرٍ في الزواج، وهو كاملُ النَّظرِ في أمرِ الزواج، وإنما حُجر عليه لحفظ ِمالِه هو (بدائع 7/171 وبداية المجتهد 2/9). وأبو حنيفة يثبتُ المهرَ المسمَّى لمن تزوجها السَّفيهُ المحجورُ عليه بسفهٍ؛ لأنَّ أبا حنيفة كما علمنا لا يرى الحجر على السفيه أصلًا. وقال غيره يتقيدُ السفيهُ بمهرِ المثل، ولا تصحُّ الزيادةُ، ولو بإذن وليه؛ لأن الزيادةَ في هذه الحالة تأخذُ حكم التبرع، والسَّفيه ليس من أهل التَّبرع حال سفهه (الهداية مع فتح القدير 8/198).
وجمهورُ الفقهاء على أنَّ السَّفَهَ يُسقطُ حضانةَ السَّفيهِ أو السفيهةِ لعلةِ التبذير؛ احتياطًا لأنَّه قد يُتلف مالَ المحضونِ، أو ينفق عليه منه ما لا يليقُ به، وكذلك قد تفعلُ السفيهة. ويرى فقهاء آخرون من الأحناف أن السَّفَه غير مؤثرٍ في إسقاط الحضانة (مغني المحتاج 3/456 وفتح القدير 4/184). ولا تصحُّ وكالة السَّفيه عند مالك (في رواية عنه) وعند الشافعي، (المواق 5/66). كما لا يجوزُ إيداع مالٍ عنده، وهو محجورٌ؛ لأنه في حال إيداع المال عنده يشبه الوكيلَ، ولا بد أن يكون الوكيلُ جائزَ التصرف، والسَّفيه حريته مقيدة، وممنوع من التصرف.
وقالوا أيضًا: إنَّ السفيه لا يجوز أن يقرضَ غيره للسبب نفسه. ولا يصحُّ أن يصالحَ؛ لأنَّ الصلح عقد فيه معنى المعاوضة، ومعنى التبرع، والسَّفيه ليس أهلًا لذلك (بلغة السلك 2/162 ومغني المحتاج 2/177). وواضح جليٌّ من هذه الأمثلة جميعها: أنَّ الفقهاء الذين قالوا بالحجر، مالوا إلى تقييد حرية السَّفيه في التصرفات الاجتماعية، وأنهم قصدوا الضغط عليه نفسيًّا بوضعه في شبه عزلةٍ اجتماعيةٍ؛ رجاء أن يثوب إلى رشده، ومن ثم يسترد -في أقرب وقت- ما نقصَ من حرية التصرف واستقلال الرأي، وتعود إليه القدرة على إمضاء إرادته.
ولأن إجراءَ الحجر من الإجراءات شديدة القسوة في النيل من الحرية كما أسلفنا؛ أحاطه أغلب الفقهاء بكثير من الاحتياطات التي تحول دون المبالغةِ فيه، وتحد من احتمالات إساءة استعماله. وتتجلى هذه الاحتياطات في اجتهادات الفقهاء الذين قالوا بالحجر على السفيه -وعلى غيره بطبيعة الحال: مثل الصغير، والمفلس، والراهن، والمجنون، والمريض مرض الموت- فقد قالوا بلزوم صدور حكم من القاضي بفرض الحجر وتعيين الولي على المحجور، وهو المذهب عند المالكية (مواهب الجليل 5/64)، وهو رأي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعية أيضًا (الاختيار 2/96 – بلغة السالك 2/128، ومحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (ت 595هـ)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة: دار الحديث، 1425هـ/ 2004م، 4/62 – 64 كتاب الحجر، ومغني المحتاج 4/334).
فإن لم يصدر حكم القاضي بفرض الحجر وتعيين الولي، أجاز الإمام مالك تصرفات «السَّفيه»، ويسميه في هذه الحالة «السَّفيه المُهْمَل». وتعليل مالك -رحمه الله- في هذه المسألة صريح في رعاية «الحرية» وفي الاحتياط لها وسد ذرائع المساس بها من جهة تقييد حرية التصرف، أو من جهة حرية القول والإرادة؛ فهو يَرى: أن الحجرَ على السَّفيه يكون بقصدِ مصلحته، والمسألة مترددة بين النظر والضرر؛ ففي إبقاء المِلك له نظرٌ، وفي إهدار قولِه ضررٌ، وبمثل هذا لا يترجَّحُ أحد الجانبين، إلا بقضاء القاضي. (مغني المحتاج 2/170، ونقله علماء الحنفية ومنهم الكاساني المتوفى 587 هــ صاحب بدائع الصنائع 7/169 طبعة 1328هــ، والسرخسي صاحب المبسوط 24/163).
واشترطوا شروطًا في «الولي»، من أهمها أن يكون حسن التصرف، لأنَّ قولَه نافذٌ على المولى عليه (حاشية ابن عابدين 3/55). وزيادة في الاحتياط، صرح المالكية والشافعية والحنابلة أنه يُستحب للقاضي أن يُشهد على حجر السفيه، وأن يظهر ذلك ويعلنه في الأسواق، وفي الجوامع؛ ليعلم الناس بحاله، وليتجنبوا معاملته، ويعلمُهم القاضي أن من عامَلَه ضَيَّع مالَه. (مواهب الجليل 5/64، وتكملة المجموع 13/179، والمبدع 4/343). وهذه الإجراءات تسهم كذلك في الضغط النفسي على السَّفيه؛ لكي يثوبَ إلى رشْدِه -في أقرب وقت- ويسترد ما فقدَ من حريتِه. وحديثُنا مستطردٌ إن شاءَ الله عن الحرية في الاجتهادات الفقهية.