نتحدث اليوم عن جريمة.  جريمة على الحقيقة لا المجاز، من أبشع ما يكون وهي مع ذلك تحدث كل يوم ودون أن يلتفت إليها أحد.

كيف؟؟! لأن ضحاياها هن فتيات صغار.. ومن يعبأ بالفتيات في مجتمعاتنا؟

هي مجتمعات تهتم بالفتاة فقط إذا ما قررت أن تخرج ولو بأبسط صورة عن القوالب المجتمعيه المرسومه لها، أما الحديث عن حقوقها حتى لو كان مجرد الحق في الحياة فلا يعبأ باستغاثاتهن أحد.

نتحدث عن عادة قطع الأعضاء التناسلية للفتيات، التشويه التناسلي لبناتنا.

نعم نحن نعيش في مجتمع يمارس الكثير من أفراده قطع وتشويه أعضاء في جسد بناتهم ويرونها الوسيلة الناجحة للحفاظ على العفة، بإيلامها في موضع عفتها وتشويهه فتفقد وظيفته ويترك مكانه جرحاً يؤلمها -هكذا لن تفكر في استخدامه قط! بل ويرونه واجباً دينياً.

جريمة اختار لها المجتمع لفظه من السنة النبوية وهي لفظه ختان ليلاقي استحساناً من الناس، فيشبهونه بختان الذكور، وهكذا يصبح مُجرّماً هذا الاعتداء البشع على الفتيات معادياً للسنة!

ولهذا نصر على استخدام الوصف الصحيح وهو بتر واستئصال وتشويه لأعضاء خلقها الله، تعالى، بحكمته لتؤدي عدداً كبيراً من الوظائف التناسليه وغير تناسلية، وتشبيهه بختان الذكور هو عين الكذب.

فختان الذكور -كما يعلم الجميع- لا يعدو استئصال جلده تغطي فتحه البول وهي ليست بعضو وغير ملتصقة بالأنسجة أسفل منها فإزالتها من السهولة بمكان. ودون أي تعرض لأي عضو من أعضاء الذكر بمجرد الجرح وليس القطع أو التقصير.

بينما أول درجة من درجات البتر التناسلي هي استئصال العضو الموازي لعضو الذكر (البظر) وهو عضو إحساس له شريان خاص، ومن أكثر مناطق الجسم التي بها تركيز للأعصاب والنهايات الحسية، لذا فإن أي جرح حتى إن كان سطحياً فيه يؤدي إلى نزيف حاد يصعب إيقافه يؤدي إلى الوفاة. ويسبب ألماً مبرحاً يصل إلى حد الصدمة العصبية التي تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.

وهو عضو لا يزيد طوله في أي أنثى بالغة عن 15 مليمتراً

والنوع الثاني من البتر التناسلي، يتضمن بالإضافة إلى السابق قطع البقية الباقية من الأعضاء التناسلية (الشفرين) وهو أيضاً يمارس في مجتمعاتنا.  

وهكذا يتبين لنا أن تسميه هذه الممارسة بالختان هي من باب التدليس وقياس حكمه على ختان الذكور قياس باطل

ماذا يحدث عندما نبتر عضواً سليماً من جسد الإنسان؟ هل سيبقى له فائدة؟ تصور إنسان يقول لك سوف نقطع جزءاً صغيراً من لسانك ونترك لك بقيته ما المشكلة؟ لم كل هذه الجلبة؟

مع سخف هذا الكلام نجد بعض المتصدرين للفتوى يكررونه دائماً متجاهلين أبسط قواعد المنطق و معلومات الطب بأن بتر العضو سيؤدي إلى فقدان الإمداد الدموي له وفقدان كل النهايات الحسيه التي هي خلايا عصبية لا تتجدد، فيفقد وظيفته ويصبح ندبة مرضية مشوهه مؤلمة، أو ورماً عصبياً.

وبالإضافة إلى ما ذكرناه من الألم المبرح والنزيف المؤديين إلى الوفاة فهو يسبب:

  • الشعور بالفزع والخوف الشديد وفقدان الحيلة الذي يتحول إلى قلق مزمن واكتئاب وكرب ما بعد الصدمة.
  • يؤثر علي نظرة الفتاة لنفسها والشعور بأنها ينقصها شيء وأنها غير كاملة
  •  فقدان الثقة بالأم والأهل الذين ساعدوا على إجراء الختان والشعور بخيانتهم لها
  • يرسخ في ذهن الصغيرة صورة مقيتة عن ذاتها أنها كائن غير عاقل ومنفلت لا يستطيع احترام جسده والتحكم في تصرفاته بوازع من دينه وقيمه
  • إعادة النزيف والاحتباس البولي
  • التهاب الجهاز البولي التناسلي نتيجة فقدان الأنسجة الطبيعية التي توجه البول بعيداً عن فتحة المهبل مما قد يؤدي إلى العقم.

وقد جعل الناس الدين هو الحائط المائل في هذه الجريمة

أيعقل؟ أن يكون الدين هو العقبه الكؤود في القضاء على هذا الجرم المهين  بدلاً من أن نتخذ من حفظ الجسد -الذي هو المقصد الثاني من مقاصد الشريعة- الأمر بالتصدي لهذه الجريمه بكل قوة؟ أيكون الدين مبرراً ودافعاً لإيذاء شنيع يؤدي في كثير من أحيانه لقتل من ليس له جريره؟ فلنذكر درساً بليغاً من السنة النبويه علناً نسمع أو نعقل

عن جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ، فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ:

 قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ! أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؛ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ.

هكذا كان حكم النبي عليهم بعد أن تسببت فتواهم في موت من لا ذنب له سوى أن وضعه قدره في طريقهم وكان يجزئه التيمم. وينكر النبي عليهم أن لم يسألوا 

إن المآسي التي لا حصر لها التي تصيب الفتاة من جراء هذا الانتهاك الوحشي يبوء بإثمه بعض المشايخ المُعاصرين الذين جرؤوا على الفتيا بغير علم ولم ينتهجوا هدي العلماء والائمة وكان أحدهم لا يجرؤ على الفتيا في مسألة حتى يلم بكل جوانبها سواء كانت في الطب أم السياسه الاقتصاد وغيرها وبالنظر الدقيق في حال الواقع وتكييف الحكم فيه وحال السائل.

ولنعد إلى كلام أئمتنا في هذا الشأن بالذات لنتخذه دليلاً على غاية أمانتهم وعلمهم ودليلاً كذلك على فداحة الافتراء عليهم وإلصاق هذه الجريمة بالشرع وبهم

ما حكم البتر التناسلي الذي يجري على الحقيقه في مجتمعاتنا؟

  • أجمع الفقهاء على وجوب الدية الكاملة في حالة الإصابة المتلفة للبظر أو الشفرين، وعللوا ذلك بأنه بهذه الإصابة يفوت كل استمتاع من الزواج وأي فوات لهذا الحق أو بعض منه يوجب هذه العقوبة التعويضية1

 عن عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع العلماء لأبي في خلافته علي أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة (وفي ركب المرأة إذا قطع بالدية). وبذلك قال الشافعي أيضاً والعفلة: البظر

  • وقال ابن حزم الأندلسي بوجوب القصاص للفتاة في حالة تعمد الإصابة إن أمكن تنفيذه2

فأين أنتم من تطبيق هذه الأحكام؟ لم لا تنتفضون لارتكاب هذه الجرائم باسم الدين؟ أين أنتم من فرض الكفاية المضيع بتوكيد جرم هذه الممارسات والسعي لتنفيذ حكم الشرع في مرتكبيها؟

أما ما يقصد بلفظة الختان في بعض كتب التراث إنما المقصود به إجراء لا يوجد أي صلة له بالبتر التناسلي، ولا يوجد شبه أصلاً بين الأمرين لا من حيث الصورة ولا الحكم ولا الغاية منه، ومع ذلك نجد أن البعض إما بسبب جهل أو تدليس يصرون على تسميتهما بمصطلح واحد وجعل حكمهما واحداً وهو في الحالتين خطأ لا يغتفر

  1. لا يقصد به قطع أو تقصير أو استئصال أي عضو من الأعضاء التناسلية الخارجيه للمرأة
  2. نعود إلى علم الأجنة مرة أخرى فمن المعلوم أن أعضاء الذكر والأنثى لها نفس الأصل التكويني والجلدة التي تغطي مخرج البول في الذكر هي في الأنثى بعيدة عن مخرج البول وهي تغطي العضو الأنثوي الذي لا يتجاوز طوله 15مم كما ذكرنا وشديدة الالتصاق به
  3. ما أجازه الفقهاء للنساء هو أحداث شق بهذه الجلدة التي تغطي العضو الأنثوي والتي تسمي تشريحياً بغطاء البظر3 ولا يوجد ذكر واحد للفظة ختان الأنثى بعكس هذا المعنى الذي ذكرناه

والآن ما هي النتيجة المتوقعة لهذا الأجراء؟

هل اتضح الآن التباين الشديد بين فكر القدماء تجاه المرأة الذين حفظوا للمرأة ما حفظه الله لها من حقها في حياة زوجية كاملة وسعيدة وعدوا إصابة أعضائها التناسلية بمثابة إحداث عاهة لها تستوجب الدية بل والقصاص في حالة تعمد الأذى والتشويه؟

وأجازوا لها إجراء – على دقته وصعوبته ولذلك فهو ليس بفرض من الله ولا سنة- يؤدي لى سهولة أداء هذه الأعضاء لوظيفتها وقت الزواج. وقد فطنوا إلى أن هذه الأعضاء ليست منشأ الرغبة أو الشهوة، فالعقل هو مصدرها لا أي جزء من الجسد، بل إن تقليل الشهوة ليس غرضاً عندهم أصلاً! فأجازوا هذا الإجراء لهن حسب رغبتهن لا على سبيل الإجبار أبداً، ناهيك عن إجرائه للأطفال!

هذا هو تراثنا البريء من كل ما نسب إليه والذي رأينا كيف يستغل على أيدي البعض لتمرير عادات متوارثة في مجتمعات من قبل أن تعرف الإسلام.

إننا نجد بعض المُعاصرين هو الذي يعرف الختان على أنه قطع لجزء من البظر و يعللونه بتعديل الشهوة! فهم جزء من المجتمع الذي يرى أنه عار على المرأة أن تمتلك هذا النوع من الغرائز وثقافتهم هي ثقافته التي ترى من العيب أن يبقى في جسد الفتاة هذه الأعضاء التي تتيح لها أن تبتغي ما أحل الله لها من سعادة في الزواج، وخلق فيها وسيلته وكفله لها حقاً في آيات القرآن الكريم، وأكدته السنة النبوية.

 فيدّعون العيب في خلقه الله تعالى، بأنه خلق بعض الأعضاء في كل بنات حواء أكثر من اللازم فيتطوعون هم بإصلاحه بل يدعون أن هذا العضو مشين ووجوده في أجساد الفتيات لا يصح وأنهم ليعلنوا ذلك بكل جهر وصراحة ضاربين بعرض الحائط آيات القرآن الكريم التي تؤكد كمال خلق الله، تعالى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي أحسن كل شيء خلقه، وخلق الإنسان في أحسن تقويم.

يغيرون في خلقة الله تعالى القائل: ((إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا (117) لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا))

  • الأحاديث الوارده في ختان الإناث ضعيفه كلها و بعضها يهبط لدرجة الموضوع عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأحد رواته وضع 4000 حديث وصلب علي الزندقه – وكان ذلك معلوماً لهم لم يكن خافياً عليهم فهذا قول علماء الحديث القدماء في العصور المتواترة كأبي داوود والعراقي وشمس الدين آبادي والبيهقي وابن حجر وابن عبد البر وغيرهم ولم يصححها إلا الألباني في العصر الحديث بتعدد الروايات4
  • إن ختان الإناث لا يمارس في مكة أو المدينة المنوره ولا غالب الدول العربيه والإسلامية إنما هو موزع توزيعاً جغرافياً وإثنياً وليس توزيعاً دينياً فهو يتركز في دول حوض النيل ووسط أفريقيا والأكراد في العراق

فهل يعقل أن غفل أهل مدينة النبي عن سنة أو شعيرة من شعائر الإسلام فتغيب عن مهد الإسلام ثم تجد طريقها بمعجزه إلى الصومال ونيجيريا؟ وقد كان الأئمة يبدّون عمل أهل المدينة على الأقوال لقرب عهدهم بالنبي؟ وأن علماء المدينه تركوا أمراً مستحباً لم يأمروا به حتى أن النساء في هذه الأقطار المسلمه لا يعرفن شيئاً عن ختان الإناث جيلاً بعد جيل؟

وأنا الآن أود أن أسأل أي من هذه الدقائق التشريحية والفسيولوجية والفقهية -والتي اختصرناها اختصاراً هنا- معروف لدى المشايخ الذين يفتون ليلاً نهاراً العامة بجواز ختان الإناث؟ في مجتمعات لا تعرفه أصلاً ولا ترغب فيه بل تبحث عمن يعطيها ستاراً تمارس من خلاله بتر الأعضاء التناسلية لفتياتهم وفقاً لمعتقداتهم الراسخة لهذا الفعل خوفاً من أن تجلب فتياتهم العار إليهم -فالختان هو الوريث لوأد البنات في ثقافتنا- وقد وجدوا في كلام الفقهاء المطية لهدفهم المشين؟

فضلاً عن أن تكون هذه الدقائق مفهومة لدى القاريء الذي يسمع هذه المصطلحات ولا يفقه منها شيئاً وهم مع ذلك يطالبونه بتطبيقها، وأنّى له ذلك -بافتراض حسن نية البعض- في قرى لا يجد أهلها حد الكفاف مما يقيم أودهم ولا يتوفر بها طبيب واحد  فتراه يعاود السؤال: يعني أختن بنتي يا شيخ ولا لأ؟ يقول أحدهم كلمته ظاناً أنه بهذا قد نصر الشريعة الذي يفتي هو بعكس مقاصدها غير عابئ بأثر كلمته الكارثي على حيوات الفتيات ممن استمع آباؤهن لفتواه وهو يعلم أن كلمة قد تهوي به سبعين خريفاً في النار.

ويجهل أنه يكون حاضراً في دعوات هاته الفتيات عندما يكبرن وهن يلملمن جراحهن الجسدية والنفسية طوال حياتهن أن يذيقه الله ويلات ما ذاقته هي من جراء فتواه.

إن هذا الذي أقول ليس بدعاً من القول، فالحمد لله الذي يقيض لهذه الأمة دائماً بقية من علماء يعرفون الحق ويدعون الناس إليه، فقد فطن كثير من علمائنا في المئة عام الأخيرة لفظاعة الممارسات التي تتم في مصر والسودان وغيرهما باسم الختان وتحت عباءة الدين فلم يكتفوا بالنظر في كتب التراث ونقل ما فيها بغير فهم ولا علم، بل نزلوا إلى الناس في القرى والصعيد ليطلعوا حقيقة الأمر ودرسوا واقعهم، وطلبوا العلم من مظانه فتشاوروا مع الأطباء المختصين، وأقيمت المؤتمرات الإسلامية الدولية التي جمعت مئات العلماء من كافه الدول الإسلامية وخرجت بتوصياتها، بالإضافه لفتاوى الأزهر الشريف، والهيئات الفقهية في مختلف الدول الإسلامية، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة د. يوسف القرضاوي

 بأن ختان الإناث الذي وصفه الفقهاء قديماً كعادة جائزة، حكمه الآن أنه محرم لغيره أي لارتباطه اللازم بمحرم وهو البتر التناسلي والذي توافق الناس على تسميته بالختان لكي يكتسب قبولًا مجتمعيًا وحكمًا شرعيًا ليس له

ومن المقرر شرعًا: أن المباحات قد تمنع منع كراهة أو منع تحريم إذا ترتب عليها ضرر أو فساد. وانطلاقاً من قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأن منع الضرر المتمثل في بتر الأعضاء التناسليه للفتيات هو الأولوية القصوى لهذا وجب منع السبيل ليه سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعاً للضرر والضرار، فلا يسمح لأحد بالاعتداء على جسد أي طفلة ويعمد إلى تشويه عضو خلقه الله، تعالى، بحكمته ليؤدي وظيفة ليمنعها من حقها الذي كفله لها الله، تعالى، متستراً تحت عباءة اتباع السنة واللعب بالمصطلحات.

 إذن فهم لم يخطّئوا الفقهاء السابقين ولم يأتوا ببدع من القول -كما بينا-  كما يدعي معارضوهم، ولا هذه الفتاوى خاصة بدار الإفتاء المصرية وحدها كما يحاولون تصوير الأمر، بل هي جهود متواصلة من علماء كثر انطلقوا من حقيقة دورهم كرجال دين في تحقيق مقاصد الشريعه من حفظ النفس وحفظ النسل -بناتنا- من عبث الجاهلين.

ماذا تنتظرون! هل تريدون المزيد من الدماء حتى تدركوا هول كلماتكم؟ هل أدمنتم الخلاف حتى أصبح توحيد الكلمة على أمر هو من الأهمية والوضوح بهذا القدر أمراً مستحيلاً عليكم؟ فقد قدمت ندى دماءها صرخة مكتومة أن فلتوقفوا سيل الدماء نتيجه لتخاذلكم.. كفاكم تشويهاً في نفوس صاحباتي وأجسادهن.

بدور ميار محاسن سهير.. وغيرهن كثيرات ممن يقتلن يومياً خارج عيادات الأطباء على أيدي الدايات ويدفن سراً فلا تصل صرخاتهن إلى مسامعنا..  كلها أرواح هدرت للاشيء.

لا يعنيكم إيمان الفتيات؟ عندما تكبر الطفلة إذا نجت من الموت وتجد من يخبرها أن الانتهاك الذي تعرضت له هو إرادة الله، وأنها كان من الممكن لها أن تنجو من مصيرها المؤلم لولا اعتراض رجال الدين الذين وقفوا حائلاً دون تجريم عبث الجهلة بأجسادهن كيف ستراكم؟

(وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ)

ألا فلتذكروا أنكم موقوفون. وستسألون

المراجع
  1. نهاية المطلب في دراية المذهب في فروع المذهب الشافعي ج12
  2. المحلي بالآثار و الحكم لابن حزم الأندلسي ج11
  3. تحفة المودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزية
  4. الحكم الشرعي في ختان الذكور و الإناث، د محمد لطفي الصباغ

مقالات الرأي والتدوينات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة التحرير.