ماذا يعني تعديل قانون الجنسية المصرية؟
يبدو أن مصر ستشهد معركة سياسية وحقوقية جديدة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن وافقت الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية من أي شخص يثبت ضده «المساس بالنظام العام للدولة».
«الحلقة الأخطر في مسلسل انتهاك حقوق الإنسان».. هكذا وصف عدد من السياسيين والحقوقيين والمهمومين بالشأن العام في مصر مشروع القانون الذي لا يحول بينه وبين التطبيق سوى موافقة البرلمان ومصادقة الرئيس.
يحاول هذا التقرير الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي أبرز ملامح مشروع قانون تعديل الجنسية؟ ولماذا قوبلت بالهجوم؟ وماذا يعني أن يكون الشخص عديم الجنسية؟ وماذا يترتب على سحب الجنسية في القانون المصري؟ وهل يتعارض التعديل المقترح مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ وهل يستطيع القانون الدولي عرقلة الحكومة المصرية؟
ابتداءً.. ما هي «الجنسية»؟
طبقًا لاتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، فالجنسية هي رباط قانوني بين الفرد والدولة، وتوفر للناس الشعور بالهوية، ولكن الأهم من ذلك هو أنها تمكنهم من ممارسة طائفة واسعة من الحقوق، لذلك يكون انعدام الجنسية ضارًا ومدمرًا لحياة الأفراد المعنيين.
على ماذا ينص تعديل قانون الجنسية المصري؟
بحسب بيان مجلس الوزراء، وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والتعديل المقترح تضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
التعديل ينص أيضًا على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
ماذا يعني أن يكون الشخص عديم الجنسية؟
بحسب المادة (1) من اتفاقية 1954، فمصطلح «عديم الجنسية» يعني الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطنًا فيها بمقتضى تشريعها.
وينعدم في هذه الحالة الرابط القانوني بين الدولة والفرد، ويواجه الأشخاص عديمو الجنسية صعوبات عديدة في حياتهم اليومية: فمن الممكن أن يحرموا من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وحقوق الملكية والقدرة على التحرك بحرية. كما أنهم عرضة للمعاملة التعسفية والجرائم مثل الاتجار بالبشر. وقد يتسبب تهميش عديمي الجنسية بخلق توترات في المجتمع ويمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار على المستوى الدولي، وفي حالات قصوى، إلى نشوء نزاعات ونزوح. وتُقدر أعداد الأشخاص عديمي الجنسية في العالم اليوم بحوالي 12 مليون فرد.
لماذا يعارض المصريون تعديلات قانون الجنسية؟
كان هذا رأي خالد داود، رئيس حزب الدستور، في تعديلات قانون الجنسية، التي اكتسبت سمعة سيئة بمجرد إصدار مجلس الوزراء للبيان.
لم يكن هذا رأي رئيس حزب الدستور وحده، فعلى مدار الساعات الماضية، هاجم عدد كبير من النشطاء مشروع القانون، واعتبروه تهديدًا صريحًا ومباشرًا لكل صاحب رأي في مصر، وأشار بعضهم إلى أن التهديد يمكن أن يطول ملايين المصريين، وذلك لطبيعة الصيغة المطاطية الفضفاضة التي اتسمت بها التعديلات المقترحة، وعدم تحديدها لتهم محددة، وترك الأمر مفتوحًا للتفسير باستخدام كلمة «المساس بالنظام العام للدولة».
وعلى الرغم من أن التعديلات لم تشر صراحة إلى أن إبداء الرأي يقع في دائرة المساس بالنظام العام للدولة، إلا أنه بالنظر إلى سوابق النظام المصري في هذا الأمر نجد أنه احترف استخدام التهم الجنائية كغطاء لقمع أصحاب الرأي، حتى أن نشرة الإنتربول بررت شطبها لاسم الداعية المصري يوسف القرضاوي ومصريين آخرين، قبل أسبوعين، من قائمة المطلوبين لديها، بأنها اكتشفت أن «التهم الجنائية التي تم توجيهها لهؤلاء الأشخاص ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطة»، طبقًا لبيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
هذه المسألة – أي توظيف النظام للتهم الجنائية كغطاء لتهم سياسية – أثارها مذيع قناة rtb البرتغالية في حواره مع السيسي، نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عندما بادره بالسؤال: «هناك تقارير لجمعيات حقوق إنسان تؤكد احتجاز ما بين 20 ألفا و40 ألف مصري بالسجون». ليرد السيسي: «مصر دولة قانون تحترم نفسها، لا 20 ألفا، ولا 10 آلاف، ولا 5 آلاف».
وعندما سأله المذيع عن حكم حبس نقيب الصحفيين، الذي شغل الرأي العام المصري آنذاك، كان رد السيسي: «موضوع نقيب الصحفيين مش مرتبط بقضية رأي ولكن بقضية جنائية تتعلق بإخفاء مشتبه فيهم، هو إذن لا يُحاسب في قضية رأي ولكن قضية جنائية»، مضيفًا: «في مصر.. لا نصادر رأي أحد».
في الواقع، تصريحات السيسي للتليفزيون البرتغالي متطابقة تمامًا مع الواقع السياسي والحقوقي في مصر، فالتهم التي يتم توجيهها للشخصيات المعارضة أو الدوائر القريبة منها نادرًا ما تتعرض لمسألة الرأي، وغالبًا ما يتم تكييفها قانونيًا في صيغة اتهامات جنائية.
أمر آخر يدعو المصريين للقلق من التعديلات المقترحة، بجانب صيغتها الفضفاضة وتوسع النظام في توظيف التهم الجنائية للمعارضين، يتعلق بتوقيت طرحها، حيث تأتي موافقة الحكومة المصرية على مشروع القانون في أجواء إقليمية مضطربة، حيث تتهم دول المقاطعة مع قطر، السعودية والبحرين والإمارات ومصر، الدوحة بإيواء ومنح الجنسية القطرية لشخصيات تقول تلك الدول إنها تمارس الإرهاب، إذ اشترطت، ضمن قائمة المطالب المقدمة للدوحة لاستعادة العلاقات، منع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق.
شبح إسقاط الجنسية يطارد المعارضة
في الوقت الذي تسعى الحكومة المصرية لتمرير مشروع قانون تعديلات «سحب الجنسية»، تشهد أروقة المحاكم المصرية بالفعل دعاوى قضائية لإسقاط الجنسية عن معارضين سياسيين بدعوى «العمالة»، «الإضرار بالأمن القومي».
من بين هؤلاء الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين الماضي، دعوى قضائية، من أحد المحامين، تطالب بإسقاط الجنسية عنه بعد إدانته بالتخابر. الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية اختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومرسي، وقالت إن الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة الرئيس المعزول في قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد هو حكم نهائي وبات وليس هناك مجال للطعن عليه.
وفي وقت سابق، أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري دعويين تطالبان بإسقاط الجنسية عن أبناء محمد مرسي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى إسقاط جنسية أيمن نور لجلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما يواجه الداعية محمد عبد المقصود شبح إسقاط جنسيته، بعد أن أقام ضده أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإسقاط جنسيته، بحجة تحريضه ضد مصر بغرض إحداث فتنة وانفلات أمني بها.
الدعوى الوحيدة التي فصلت فيها محكمة القضاء الإداري، حتى الآن، كانت مقامة ضد محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، في 18 يونيو/حزيران الماضي، من جانب المحامي سمير صبري الذي قال في دعوته إن البرادعي دائم التحريض ضد مؤسسات الدولة المصري. قضت المحكمة برفض هذه الدعوى، واعتبارها «كأن لم تكن».
ماذا يترتب على سحب الجنسية في القانون المصري؟
الدستور المصري الذي حظي بموافقة 98.1 من المشاركين في الاستفتاء الذي أُجري في 16 من يناير/كانون الثاني عام 2014، وشارك فيه أكثر من 20.5 مليون ناخب بنسبة وصلت إلى 38.6% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، نص في المادة السادسة على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه».
وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية، وهذه أبرز الملاحظات حوله:1. ينظم القانون في المادتين 15، 16 شروط سحب أو إسقاط الجنسية المصرية، ليس من بينها الحالات الواردة في مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة المصرية، مثل: الالتحاق بالخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية «الدفاع حاليًا»، قبول وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا اُتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.2. طبقًا للمادة 17 من قانون الجنسية، يترتب على سحب الجنسية زوالها عن صاحبها وحده.3. فيما يتعلق برد الجنسية المصرية مرة أخرى، نصت المادة 18 على أنه يجوز، بقرار من وزير الداخلية، رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضي 5 سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.4. بحسب المادة 19، لا يكون لسحب الجنسية المصرية أو إسقاطها أي أثر في الماضي.5. المادة 26 من القانون تؤكد على الالتزام المصري بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية «ولو خالفت أحكام القانون المصري».
هل تتعارض التعديلات المقترحة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
أكد نشطاء حقوقيون مصريون أن مشروع قانون تعديل قانون الجنسية يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 15 على أن:
- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما
- لا يجوز، تعسفًا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.
وفي المادة الثانية يؤكد الإعلان على حق الإنسان في التمتع بكامل حقوقه بدون أي تمييز خاصة ذلك القائم على (الرأي السياسي)، حيث تنص المادة على أن «لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلًا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلًا أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأي قيد آخر على سيادته».
وفي 21 من يونيو/حزيران الماضي، احتجت الأمم المتحدة على قرار البحرين بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي فيها، وأعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها من التضييق المتزايد على حريات التعبير والتجمع والجنسية، ووصفت المتحدثة باسمها، رافينا شامداسانين، أن القرار غير مبرر وفقًا للقانون الدولي. مضيفة: «قرار إسقاط الجنسية يتخذ تحت ظروف معينة ويجب أن تكون له غاية مشروعة ويكون متناسبًا مع المصالح المحمية كما يجب أن يكون بالإمكان الاستئناف ضده».
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من قرار البحرين، وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي: «نشعر بالقلق حيال ذلك، لا علم لنا بأي سند موثوق يدعم هذا الإجراء».
كيف تنظم اتفاقيات الأمم المتحدة مسألة الجنسية؟
تنظم اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحالات انعدام الجنسية الأمور المتعلقة بالجنسية، وفي هذا الإطار تمثل اتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية صكوكًا قانونية رئيسية في حماية الأشخاص عديمي الجنسية حول العالم، وكذا لحماية عديمي الجنسية والعمل على خفض حالاتها.
بالنسبة لاتفاقية 1954، فهي توفر إطارًا لكل الدول لتقديم يد العون لعديمي الجنسية، والسماح لهم بالعيش بأمن وكرامة، وتهدف إلى تنظيم وضعهم لضمان تمتعهم بأوسع قدر ممكن من حقوق الإنسان.
بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية الذين يتمتعون بصفة اللجوء، فيحق لهم الحصول على الحماية الدولية التي تكفلها اتفاقية 1951 المعنية بوضع اللاجئين، أما الأشخاص عديمي الجنسية «غير اللاجئين» فقد تبنى المجتمع الدولي هذه الاتفاقية لمعالجة مشاكل الحماية التي تواجهها هذه الفئة، لذلك تعد اتفاقية 1954 الصك الدولي الرئيسي الذي ينظم وضع عديمي الجنسية من غير اللاجئين، كما أنها تمنحهم وضعًا قانونيًا معترفا به دوليًا، وتخولهم الحصول على وثائق سفر وبطاقات هوية وأشكال أخرى أساسية من المستندات.
أما اتفاقية 1961، فهي الصك العالمي الرئيسي الذي يقدم ضمانات واضحة ومفصلة وملموسة لضمان الاستجابة العادلة والمناسبة لخطر انعدام الجنسية.
ومع ذلك، هناك العديد من الصكوك القانونية الدولية الأخرى المعنية بتخفيض حالات انعدام الجنسية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تلزم الدول بضمان التمتع بحق الجنسية دون تمييز، اتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد على حق كل طفل في اكتساب الجنسية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص اكتساب الجنسية ومنحها لأطفالهما.
هل يعرقل القانون الدولي الحكومة المصرية؟
ينظم القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل واضح حق كل فرد في اكتساب جنسية، ويقضي القانون بالاعتراف اعترافًا صريحًا بهذا الحق. كما ينص صراحةً على حظر الحرمان التعسفي من الجنسية.
في هذا السياق، أكد التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2013، أن فقدان الجنسية أو الحرمان منها يجب أن يستوفي شروطًا معينة من أجل امتثال القانون الدولي، وتحديدًا مبدأ «حظر الحرمان التعسفي من الجنسية». ومن بين هذه الشروط، أن تخدم التدابير التي تؤدي إلى فقدان الجنسية أو الحرمان منها غرضًا شرعيًا، وأن تكون أقل الأدوات تدخلًا لتحقيق النتيجة المرجوة.
وتفاديًا للتعسف في تطبيق اللوائح القانونية المتعلقة بالجنسية، ألزم القانون الدولي الدول أن تتأكد من أن قوانينها تنص على المعايير الإجرائية المناسبة، وأن تكون قابلة للمراجعة الإدارية أو القضائية الفعالة.
وفي سياق تنظيم فقدان الجنسية والحرمان منها، ألزم القانون الدولي الدول بأن تضمن قوانينها المحلية ألا تحول دون وقوع حالات انعدام الجنسية، وبهذا يقع على عاتق الدول عبء إثبات أن فقدان الجنسية أو الحرمان منها لن يفضي إلى انعدام الجنسية.
وطبقًا للقانون الدولي أيضًا، يجب على الدول أن تبرهن على أن فقدان الجنسية أو الحرمان منها هو إجراء متناسب، وذلك للعواقب الوخيمة التي تترتب على انعدام الجنسية، وحتى في الحالات التي لا يفضي فيها فقدان الجنسية أو الحرمان منها إلى انعدام الجنسية، فإن القانون الدولي يطلب من الدول أن تُقيّم عواقب فقدان الجنسية أو الحرمان منها في ضوء المصلحة المزمع حمايتها، وأن تنظر في إمكانية فرض تدابير بديلة.
وحسب القانون الدولي، فإن فقدان الجنسية أو الحرمان منها الذي لا يخدم غرضًا شرعيًا، أو الذي لا يستوفي شرط التناسب، هو إجراء تعسفي «وجب حظره».